responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 255


وثانيهما - هو الارتكاز العقلائي بأنها قرض ، لأن ليس المراد من القرض بمقتضى الأصل في الارتكاز العقلائي إلا تبديل المال المثلي الخارجي بمثله في الذمة فيصدق عرفا عنوان القرض على المعاملة التي تتكفل بهذا التبديل ولو كان المنشأ فيها عنوان التمليك بعوض ، وحينئذ تأتي أحكام القرض التي منها عدم جواز الزيادة .
وهذا الوجه الثاني يشترك السيد الشهيد فيه مع أستاذه .
وأما بالنسبة للسبب الأول الذي ذكره السيد الخوئي فقد ذكر السيد الشهيد في رده بأن المغايرة هنا يكفي فيها أن يكون المثمن عينا خارجية والثمن أمرا كليا في الذمة ، وهذا يصحح المعاوضية . كما وردت الروايات في جواز بيع القيمي بجنسه في الذمة مع الزيادة كبيع فرس بفرسين في الذمة [1] .
إلا أن هذا الرد قد يكون صحيحا إذا التزم السيد الخوئي ( دام ظله ) بجواز بيع المعدود بأزيد منه في الذمة ، ولكن نحن ما دمنا قد انتهينا سابقا إلى حرمة هذه المعاملة حيث إن الروايات التي تدل على صحة ذلك هي مطلقة تشمل النقد والنسيئة ، فتكون الروايات التي تمنع من بيع المعدود بمثله نسيئة مخصصة لها كما سبق ذلك ، على أنه لا يوجد عندنا رواية معتبرة تقول بجواز بيع القيمي بجنسه في الذمة .
إذن يبقى عندنا الجواب المشترك من قبل العلمين ، وقد ينقض عليه فيقال : يلزم على هذا القول صحة بيع من من الحنطة بمن منها مؤجلا بدعوى أنه في الحقيقة قرض ، مع أن المسلم بطلان هذا البيع لأنه ربا نسيئة على القول بأن الزيادة الحكمية تشملها أدلة الحرمة ، ولا نعرف قولا بصحته بواسطة إرجاعه إلى القرض ومن لم يقل ببطلان المعاملة للزيادة الحكمية فليس من باب أنه قرض



[1] البنك اللاربوي ص 175 .

255

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست