نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 254
مالية كما إذا كان الدائن في بلد آخر وقد أمرت البنك الذي في بلدي أن يسدد ديني للدائن ، فهنا يمارس البنك عملية لها قيمة مالية زائدة على قيمة المال المدفوع ، إذن هنا يجيء ضمان الغرامة ، وحينئذ تصح الجعالة إذ هي تحديد ذلك المال المضمون . الوجه الخامس : تحويل القرض إلى بيع ، وما دام النقد من الأوراق النقدية ( التي تكون بنفسها موردا للبيع وماليتها اعتبارية ) فهي لا تدخل في المكيل أو الموزون ، فبدلا من قرض ثمانية بعشرة ، يبيع ثمانية بعشرة مؤجلة ، فهنا وإن حصلت الزيادة في المتجانسين إلا أنهما ليسا من المكيل أو الموزون ، وبإمكان المرابي أن يلزم خصمه بفائدة جديدة فيما لو تأخر عن المدة المحددة ، وذلك بأن يشترط بائع الثمانية بعشرة على المشتري في عقد البيع أن يدفع درهما مثلا في كل شهر يتأخر فيه المشتري عن دفع الثمن المقرر ، فهنا إلزام المدين بدفع الدرهم فيما لو تأخر يكون بحكم البيع لأنه شرط في عقد البيع فيكون لازما ، إذ ليس هو شرط وقع في عقد القرض ولا هو شيء في مقابل الأجل . وقد أجاب السيد الشهيد تبعا لأستاذه السيد الخوئي « دام ظله » بعدم الجواز ، لأن الارتكاز العرفي يقول : إن هذه العملية هي عملية قرض قد ألبست ثوب البيع . أما نحن فقد قلنا سابقا بحرمة هذه العملية إذا كانت المعاملة نسيئة كما دلت الأدلة على ذلك [1] وقد ذكر السيد الخوئي ( حفظه الله ) سببين لعدم جواز هذه الحيلة : أحدهما - هو أن المعاوضة تقتضي التغاير بين العضوين ، أما هنا فلا تغاير فهو ليس بمعاوضة
[1] الأدلة هي التي تقول بجريان الربا في المعدودات نسيئة ، وقد أخذنا بهذه الروايات خلافا للمشهور .
254
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 254