responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 253


إصدار الأمر له بالتسديد بأن أعطيه أكثر من قيمة الدين إذا امتثل الأمر ، فلم تكن هذه الزيادة ربوية ، لأن الضمان ليس ضمانا قرضيا وإنما هو ضمان بسبب الأمر بالإتلاف .
وقد ناقش هذه الصورة أولا : بعدم الفرق بين الدين الحاصل بالقرض أو الحاصل بسبب الأمر بالإتلاف ، فإن إلزام الدائن مدينة بالزيادة يكون ربا بالارتكاز العرفي . وثانيا : أنا إذا سلمنا عدم حرمة الإلزام بالزيادة في الحالة الثانية ، لعدم كونها زيادة في عقد القرض ، فما هو السبب الذي يجعل المدين ملزما بدفع الزيادة ؟ وقد يجاب بأن السبب هو جعالة يجعلها المدين ، وحينئذ يأتي نفس الاعتراض السابق على الجعالة من أن تسديد البنك لديني ليس له مالية إضافية وراء مالية نفس المال الذي يسدد لزيد بعنوان الوفاء فإذا كان هذا المال المسدد مضمونا فلا يمكن وجود ضمان آخر لنفس عملية التسديد ، وحينئذ لا تصح الجعالة لعدم إمكان الضمان . ولنا أن نقول - على مسلك من يقول بصحة الجعالة هنا - بحرمة هذه المعاملة ، بتقريب أن المدين حيث التجأ إلى البنك ليؤدي دينه الذي حل لعدم تملكه مالا يؤدي به دينه ، وحينئذ فقد أصبح البنك دائنا جديدا للمدين ، ولا بد للبنك أن يمهل هذا المدين الجديد لعدم وجود أي فائدة من التخلص من الدائن الأول والالتجاء إلى الدائن الثاني إذا لم يكن في البين إمهال ، وحينئذ الجعالة التي يجعلها المدين للبنك إذا قلنا إنها صحيحة تكون على أداء الدين مع الإمهال فكأن المدين قال « من أدى ديني وأمهلني في أدائه فله دينار » ومعنى هذا وقوع الزيادة بإزاء الأجل في دين البنك ، وقد تقدم أن الأدلة تمنع من الزيادة الإلزامية على رأس المال في الدين كما في ربا الجاهلية سواء كانت هذه الزيادة في ضمن عقد جعالة أو غيره .
ثم يقول السيد الشهيد : نعم إذا افترضنا أن تسديد البنك للدين كانت له قيمة

253

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست