responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 252


دينارا فله درهم ، وهذه الجعالة تغري صاحب الدينار فيتقدم لإقراضه ، وحينئذ يستحق عليه الدرهم بموجب الجعالة لا بموجب عقد القرض .
وقد ناقش هذه المحاولة بقوله : أولا : إن الارتكاز العقلائي ينظر إلى أن الدرهم في مقابل المال المقترض ، وجعله في مقابل عملية الإقراض مجرد لفظ فقط ، وحينئذ يكون الدرهم ربويا . وثانيا : إذا قلنا بتحرر المتعاملين من الارتكاز العقلائي ، واتجهت إرادة المدين حقيقة إلى جعل الدرهم بإزاء نفس عملية الإقراض فنقول : إن استحقاق الجعل المحدد في الجعال أما هو بملاك ضمان عمل الغير بأمره لا على وجه التبرع ، وهذا هو حقيقة الجعالة كما إذا أمرت الخياط الخاص بأن يخيط لي الثوب فيمتثل أمري ، فأنا أضمن له قيمة عمله ، وبإمكاني أن أحول أجرة المثل منذ البدء إلى مقدار محدود فأقول من خاط الثوب فله درهم وحينئذ يسمى هذا جعالة .
والخلاصة أن الجعالة لا تتصور إلا على عمل يكون له أجرة المثل في نفسه ، وقابل للضمان بالأمر به ، وأما ما لا ضمان له في نفسه ، ولا تشمله أدلة ضمان الغرامة فلا تصح الجعالة بشأنه ، وحينئذ لا تصح الجعالة على الإقراض بما هو عمل ، لأن مالية الإقراض في نظر العقلاء إنما هي مالية المال المقترض ، وليس لنفس العمل بما هو مالية زائدة ، ومع فرض كون مالية المال المقترض مضمونة بالقرض فلا يتصور ضمان آخر لمالية نفس عملية الإقراض ، وحينئذ لا تصح الجعالة ، لأن الجعالة تحدد الشيء المضمون بالمال .
الوجه الرابع : أن المحرم هو القرض الربوي ، وأما إذا أمرت البنك أن يسدد ديني الذي لزيد ، فإذا سدد البنك الدين فقد برئت ذمتي ، واشتغلت ذمتي بالمبلغ من حين قيام البنك بالتسديد ، وذلك لأن البنك عند ما أتلف المبلغ بأمري فأنا أضمن قيمة التالف ، وفي هذه الحالة إذا التزمت أنا للبنك حين

252

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست