نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)
بالالتزام الذي قبل العقد - فلا فرق حينئذ بين ذكر الشرط في متن العقد وبين هذه الصورة . وأما إذا كان الاتفاق السابق مجرد وعد بعده وقع العقد ، فلا يكون الاتفاق السابق ملزما ، وحينئذ يكون المشروط عليه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، فلا يكون البيع باطلا ، للقاعدة وللصحيحة المتقدمة . وأما إذا قلنا أن الشرط هو « الالتزام في بيع ونحوه » كما قال صاحب القاموس ، فهنا الشرط السابق على العقد ليس شرطا ، لأن الشرط هو الالتزام في ضمن المعاملة ، فلا بد من ذكره في متن المعاملة حتى تحصل الظرفية ، فهنا أيضا لا يجب الوفاء بما اتفقا عليه قبل العقد ويكون المشروط عليه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، فيكون البيع صحيحا للقاعدة وللصحيحة . تنبيه : يمكن القول - في الصورة الأولى والثانية إذا كان العقد قد وقع مبنيا على الاتفاق السابق بحيث يجب الوفاء به - بأن العرف يرى انطباق المعاملة القرضية عليهما ، لأن القرض هو تبديل المال الخارجي بمثله في الذمة ، والنتيجة من المعاملتين : هو حصول أحدهما على مائة دينار خارجي على أن تكون مضمونة عليه في ذمته ، وحينئذ لا يجوز الزيادة فيه ، وهذا غير المعاوضة . وأما الصورة الثالثة : فقد تبين حكمها مما تقدم . ثم إن هذا الكلام نقوله حتى في إرادة المعنى الثاني من بيع العينة الذي هو مركب من ثلاث معاملات أو المعنى الذي ذكره الشافعي بلا زيادة أو نقصان . ثم إنه قد ذكر السيد الشهيد الصدر [1] تخريجات فقهية متعددة كمحاولة لتحويل الفائدة إلى وجه مشروع مع مناقشتها ، وهي : الوجه الثالث : أن تكون الفائدة في مقابل عملية الإقراض التي تصدر من المقرض على أساس الجعالة ، لا مقابل المال المقترض ، كأن يقول من أقرضني