نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 250
وبهذه الرواية يكون التخلص من الربا بهذه الصورة لا بأس به ، وبمفهومها نرفع اليد عن القاعدة الأولى التي تقول إن شرط النتيجة والفعل ( البيع ) ثانيا إلى البائع أيضا لا بأس به . ولكننا نلتزم بالبطلان في صورة اشتراط البيع الثاني بأقل من البيع الأول أو العكس كما هو مورد الرواية ( اختلاف الثمنين زيادة ونقصان ) . أما إذا كان شرط البيع ثانيا بنفس الثمن الأولي فلا بطلان لعدم الدليل . وأما ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري « قده » فهو الصحيح للصحيحة لا لرواية الحسين بن المنذر ، لأن الحسين لم يرد فيه توثيق ، فتكون الرواية ضعيفة ، والرواية هي [1] قال « قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيطلب العينة ، فأشتري له المتاع مرابحة » ( أي أشتري المتاع بمائة فأبيعه بمائة وعشرة ) « ثم أشتريه منه مكاني . قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبيع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس ، فقلت : إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ، ويقولون إن جاء به بعد أشهر صلح . قال : إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس » . وأما ما ذهب إليه الشهيد الأول ، فهو خروج عن المتنازع فيه ، لأن البائع قد فرضنا أنه يبيع الشيء وله قصد إلى ذلك إذا التزم المشتري ببيعه ثانيا إليه ، وإرادة استرجاعه إلى ملكه لا تضر في قصد البيع . وإلى هنا تم الكلام عن الصورة الأولى . وأما الصورة الثانية : فإن وقع العقد مبنيا عليها - بحيث يكون الاتفاق السابق شرطا ضمنيا يوجب لزوم الوفاء به ، كالشروط الارتكازية من الصحة والسلامة للمبيع ، كما هو المعنى العرفي للشرط ، بأن تكون المعاملة منوطة
[1] الوسائل ج 12 باب 5 من أحكام العقود رواية : 4 / 370 .
250
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 250