responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 249


إن بيع الشيء إلى شخص نسيئة بشرط أن يبيعني الشيء باطل [1] فنلتزم بالنص في مورده ، وأما شرط الوقف والبيع على شخص ثالث فيبقى على القاعدة صحيحا .
والرواية لها سندان [2] أحدهما صحيح إذ أن سند صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر صحيح ، والرواية رواها علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال « سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد أيحل ؟ قال : إذا لم يشتر ورضيا فلا بأس » ومعناها إذا شرط ذلك فالبيع الأول غير صحيح كما هو الظاهر من البأس في المعاملات [3] ، أي إذا كان ملزما بالبيع فلا يصح لا أن الشرط فقط غير صحيح ، لأن السؤال عن حلية البيع والشراء ، فقال يصح إذا لم يشترط وأما إذا اشترط فيفسد بيعه وشراؤه . وتوجد في هذا المضمون روايات كثيرة تؤيد هذه الصحيحة لأنها ضعيفة السند .



[1] أما بعض أبناء العامة ، فقد قالوا ببطلان البيع الثاني في هذا المجلس ، وإنما يكون البيع الثاني صحيحا إذا كان الفاصل بين البيعين شهرا واحدا على الأقل . ولكن هذا القول أيضا غير صحيح لعدم دخول الزمان في الصحة .
[2] الوسائل ج 12 باب 5 من أحكام العقد ، رواية 6 / 371 .
[3] البأس في المعاملات ظاهره هو الفساد ، كما أن البأس في الأفعال الخارجية ظاهره التحريم . وقد ذهب بعض إلى أن البأس ظاهر في الكراهة ولكنه غير صحيح . هذا وقد ذهب الشيخ الأنصاري ( قده ) إلى أن الباطل هو البيع الثاني . وأن صحيحة علي بن جعفر كان السؤال فيها عن البيعين ( باع ثم اشترى ) فالإمام عليه السلام قال إذا رضيا ولم يشترط فلا بأس وأما إذا اشترط فالبيع والشراء باطلان ، وإذا كان السؤال عن البيع الثاني لأجاب الإمام عليه السلام عن عدم البأس في البيع الثاني . على أن البطلان إذا كان راجعا إلى البيع الثاني ، فإن البيع الأول يكون باطلا أيضا وذلك لأن البيع الثاني يبطل لبطلان الأول وإلا فلا وجه لبطلانه ، أي أن الشرط يجعل المعاملة الأولى غررية فتبطل بذلك .

249

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست