نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 248
على الملك . وكذلك ينقض على العلامة فيما إذا باع شخص فرشه على آخر نسيئة بشرط أن يرهنه عند البائع على الثمن ، فشرط الرهن هنا صحيح بلا إشكال حتى عند العلامة . ثم إن هذين النقضين لا يبطلان ما ذهب إليه العلامة ، إذ غاية ما في الأمر التزام العلامة بتوسعة دائرة إشكال الدور فيبطل العقد في دائرة أوسع . 2 - قد حكي عن الشهيد في غاية المراد أن بطلان البيع لانتفاء القصد ، أي أن الشرط المذكور يمنع من قصد البائع الإخراج عن ملكه حيث إنه يريد استرجاعه ثانية بواسطة بيع ثان ، فهو في الواقع لا يقصد البيع حقيقة . وهذا هو ما ذهب إليه أبناء العامة للبطلان . 3 - ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري ( قده ) في تعليل البطلان إلى التعبد برواية الحسين بن المنذر ورواية علي بن جعفر . ونحن يمكننا مناقشة ما ذهب إليه العلامة من الدور فنقول : إن الشرط الذي يؤدي إلى الدور المستحيل هو الشرط الفلسفي الذي هو من أجزاء العلة التامة ، أما الشرط هنا فهو شرط معاملي ، وحينئذ إن كان بمعنى التعليق في العقد على أمر مجهول التحقق في المستقبل أو معلوم فهو باطل كما عن المشهور من عدم إمكان الإنشاء التعليقي . وإن كان بمعنى الالتزام في ضمن العقد ( كما هو الصحيح لغة وعرفا ) فهو صحيح لأن الالتزام موجود حين العقد من قبل المشروط عليه وبما أن كلامنا ( اشتراط التزام البيع الثاني في البيع الأول ) فيكون البيع صحيحا . ثم إن الشرط الباطل على تقدير بطلانه غير مبطل للعقد على الإطلاق ، إنما الشرط الذي يبطل العقد هو الذي يخل في تحقق أركان العقد أو صحته . إذن النتيجة هي أن شرط الفعل في هذه الصورة أو شرط النتيجة لا عيب فيه على القاعدة ولكن يوجد نص في المقام وهو « صحيحة علي بن جعفر » تقول
248
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 248