responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 247


فقد نقل الشيخ الأنصاري « قده » أن المشهور بينهم عدم الجواز ، ولكن اختلفوا في تعليله على وجوه :
1 - فقد ذهب العلامة في التذكرة إلى لزوم الدور من الاشتراط المذكور ، فيكون الشرط فاسدا ومفسدا للعقد . وتقريب الدور هو : أن بيع البائع الأول مشروط ببيع المشتري ، فما لم يبع المشتري لا يتحقق البيع الأول ، إذن تحقق البيع الأول موقوف على البيع الثاني ، وبما أن البيع الثاني موقوف على الملك ( أي على تمامية البيع الأول ) فحصل الدور .
وقد نقض على العلامة فيما إذا شرط بيع المتاع على شخص ثالث ، فهو شرط صحيح ، لأن البائع شرط عملا مباحا على المشتري ، بينما شبهة الدور موجودة أيضا .
وقد أجاب العلامة : بأن بيع مال إلى آخر لا يلزم منه أن يكون البائع مالكا كما في بيع الغاصب شيئا قد غضبه ، وبيع الوكيل أو الفضولي أو البيع اشتباها ، بخلاف البيع على البائع فإنه لا يتحقق إلا أن يكون البائع الثاني مالكا ( أي قد خرج المبيع عن ملك المالك الأول ) فيأتي الدور [1] .
وقد نقض الشيخ الأستاذ التبريزي في درسه عند تعرضه لبحث الشروط النافذة بنقض آخر ، وهو ما إذا باع الدار بألف دينار بشرط أن توقف الدار على البائع وأولاه وقفا خاصا ، فعلى قول العلامة لا بد أن نقول بأن شرط الوقف باطل للدور ، لأن الدار عندما تكون ملكا في مقابل الدنانير في حين كونه وقفا ، والوقف متوقف



[1] إن هذا الجواب بالفرق بين بيعه على بائعه وبيعه على الغير غير صحيح ، لأن الشارط شرط البيع الاستقلالي من قبل المشتري لا بيع الوكالة أو الفضولي أو بيع الغاصب ، على أن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد إذ شرط بيع المبيع وكالة عنه أو فضولا معناه أن المبيع ملكا للبائع ، ومقتضى البيع أن المالك هو المشتري فيحصل التهافت .

247

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست