responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 246


العامة ، ونزيدها هنا بيع العينة توضيحا فنقول : إن هذه الطريقة المتعارفة هي المعروفة لمعنى العينة إلا أن لها طريقة أخرى وهي حصول ثلاث معاملات :
أ - أن أشتري سلعة من آخر بثمن كعشرة دنانير .
ب - ثم أبيعها إلى رجل آخر باثني عشر دينارا مؤجلة .
ح - ثم يبعيها هذا الرجل إلى البائع الأول نقدا بتسعة دنانير مثلا .
وهذا النحو أخف من النحو الأول إذ إن الذي يأخذ الثمن نقدا وهو تسعة دنانير لم تكن ذمته مشغولة للمأخوذ منه حتى يقال أنه يأخذ نقدا أنقص مما اشتغلت ذمته به ، وإنما تكون ذمته مشغولة بالنسبة للبائع الثاني ، بينما هو يأخذ الأقل نقدا من البائع الأول .
وقد ذكر الشافعي للعينة معنى آخر وهو ( تحول دين بدين ) فمثلا إذا كان عمرو يطلب زيدا مائة دينار ، ويأتي عمرو عند حلول أجل الدين ويطالب بالمائة وزيد لا يملكها ، فهنا يبيع زيد لعمرو كتابا بمائة دينار فيفي بالدين ثم بعد ذلك يشتري الكتاب من عمرو بمائة وخمسين دينارا مؤجلة ، فهنا أصبح عمرو يطلب مائة وخمسين دينارا .
أما المعنى الأول للعينة - هو المعروف - فقد يتصور على أنحاء ثلاثة :
1 - أن يشترط البيع الثاني في البيع الأول صريحا .
2 - أن لا يشترط البيع الثاني في البيع الأول صريحا وإنما يتفقان قبل العقد على ذلك ، فيبني عليه العقد .
3 - أن يقع البيع الثاني بعد البيع الأول صدفة ومن دون سبق اتفاق من الطرفين أو مع سبق اتفاق من الطرفين من دون أن يبني عليه العقد .
أما الصورة الأولى : فقد نقلنا اتفاق علماء العامة فيما تقدم على البطلان ، لعدم قصد البيع واقعا ، وقصد الربا حقيقة بهذه الصورة . أما عند علماء الإمامية

246

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست