نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 245
2 - إن الضمان الذي ينشئه العامل إنما يكون في قبال شيء مجهول . وبعبارة أخرى : أن عقد التأمين من الخسارة إن رجع إلى الهبة المشروطة بتعويض الخسارة فحينئذ لا بد أن تكون الهبة غير معلقة أما الهبة المعلقة فلا تصح . وإن رجع إلى الضمان المعاملي فأيضا لا بد من معرفة ما يكون في قبال هذا الضمان المعاملي . 3 - إن عقد البيع كذلك يشترط فيه معلومية العوضين وهنا في العقد الثالث يبيع صاحب المال للعامل ربحه المحتمل في مقابل مبلغ محقق من المال ، فالعوض الذي هو راجع إلى صاحب المال غير معلوم ، وحينئذ يكون المعوض الذي يدفعه صاحب المال إلى العامل غير معلوم بل هو محتمل ، فالجهالة متحققة هنا فلا يصح البيع ، وأيضا يمكن دخوله في لا تبع ما ليس عندك . الوجه الثاني : وهو يدعى بعقد المخاطرة ، وقد تقدم في بحث العامة تحت عنوان ( بيع العينة ) وهي واردة في فقه الإمامية أيضا وخلاصتها : أ - أن يبيع رجل من آخر سلعته التي قيمتها مائة دينار بمائة وعشرين دينارا مؤجلة إلى سنة . ب - ثم يبيع المشتري ( الذي أصبح مالكا للسلعة ) السلعة نفسها إلى البائع نقدا بمائة دينار ، فيكون المشتري قد حصل على مائة دينار نقدا بمائة وعشرين دينارا مؤجلة إلى سنة ، وهذا هو الربا مستورا تحت البيع . وقد يكون الأمر بالعكس ، بأن يبيع صاحب السلعة سلعته نقدا ، ثم يشتريها من المشتري نسيئة بمقدار أكثر قيمة [1] ، فيكون البائع في البيع الأول هو المشتري في البيع الثاني وبالعكس . وقد تصور بصورة ثالثة بأن يبيع صاحب السلعة سلعته نسيئة بالسعر السوقي ، ثم يشتريها منه بأقل من السعر السوقي نقدا . وقد تقدم حكم هذا الوجه في البحث عن الخروج عن الربا موضوعا عند
[1] وأكثر الروايات ناظرة إلى هذا المعنى عند الإمامية .
245
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 245