responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 245


2 - إن الضمان الذي ينشئه العامل إنما يكون في قبال شيء مجهول . وبعبارة أخرى : أن عقد التأمين من الخسارة إن رجع إلى الهبة المشروطة بتعويض الخسارة فحينئذ لا بد أن تكون الهبة غير معلقة أما الهبة المعلقة فلا تصح . وإن رجع إلى الضمان المعاملي فأيضا لا بد من معرفة ما يكون في قبال هذا الضمان المعاملي .
3 - إن عقد البيع كذلك يشترط فيه معلومية العوضين وهنا في العقد الثالث يبيع صاحب المال للعامل ربحه المحتمل في مقابل مبلغ محقق من المال ، فالعوض الذي هو راجع إلى صاحب المال غير معلوم ، وحينئذ يكون المعوض الذي يدفعه صاحب المال إلى العامل غير معلوم بل هو محتمل ، فالجهالة متحققة هنا فلا يصح البيع ، وأيضا يمكن دخوله في لا تبع ما ليس عندك .
الوجه الثاني : وهو يدعى بعقد المخاطرة ، وقد تقدم في بحث العامة تحت عنوان ( بيع العينة ) وهي واردة في فقه الإمامية أيضا وخلاصتها :
أ - أن يبيع رجل من آخر سلعته التي قيمتها مائة دينار بمائة وعشرين دينارا مؤجلة إلى سنة .
ب - ثم يبيع المشتري ( الذي أصبح مالكا للسلعة ) السلعة نفسها إلى البائع نقدا بمائة دينار ، فيكون المشتري قد حصل على مائة دينار نقدا بمائة وعشرين دينارا مؤجلة إلى سنة ، وهذا هو الربا مستورا تحت البيع . وقد يكون الأمر بالعكس ، بأن يبيع صاحب السلعة سلعته نقدا ، ثم يشتريها من المشتري نسيئة بمقدار أكثر قيمة [1] ، فيكون البائع في البيع الأول هو المشتري في البيع الثاني وبالعكس . وقد تصور بصورة ثالثة بأن يبيع صاحب السلعة سلعته نسيئة بالسعر السوقي ، ثم يشتريها منه بأقل من السعر السوقي نقدا .
وقد تقدم حكم هذا الوجه في البحث عن الخروج عن الربا موضوعا عند



[1] وأكثر الروايات ناظرة إلى هذا المعنى عند الإمامية .

245

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست