نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 238
مالك والشافعي والليث إن ذلك لا يجوز وقال أبو حنيفة والكوفيون إن ذلك جائز ، فسبب الخلاف هل ما يقابل العرض من الجنس الربوي ينبغي أن يكون مساويا له في القيمة ، أو يكفي في ذلك رضا البائع ، فمن قال الاعتبار بمساواته في القيمة ، قال : لا يجوز لمكان الجهل بذلك ، لأنه إذا لم يكن العرض مساويا لفضل أحد الربويين على الثاني كان التفاضل ضرورة ، مثال ذلك أنه باع كيلين من تمر بكيل وثوب فقد يجب أن تكون قيمه الثوب [1] تساوي الكيل ، وإلا وقع التفاضل ضرورة ، أما أبو حنيفة فيكتفى في ذلك بأن يرضى به المتبايعان » . ونحن هنا لا يمكننا أن نلتزم بما قال به مالك والشافعي ، لعدم الدليل أولا ولأن العقلاء يقدمون على تبديل مال بآخر مع تفاوت فاحش في المالية ، وذلك لوجود غرض عقلائي في هذه المعاملة . وهذا يدل على أن التبادل أمر يتوقف على بناء المتعاملين واعتبارهما ولا يكون مشروطا بتساوي الجنسين من حيث المالية . ولو قبلنا أن التبادل توقف على بناء المتعاملين بالإضافة إلى التساوي بين الطرفين من ناحية المالية ، لحكمنا ببطلان المعاملات التي لم يحصل فيها التساوي علما أو جهلا ثم تبين الأمر ، وهذا لا يقول به أحد من العلماء ، ولذا حكموا بوجود خيار الغبن فيما لو حصل الجهل بالتفاوت بين العوضين ثم علم به . على أن الروايات صريحة في الجواز « فيما لو باع ألف درهم ودينار بألفي درهم » كما سيأتي . إذن الخلاصة : أن العقلاء قد يقدمون على تبديل شيء بشيء متفاوت في
[1] وقد رأينا أن السيد الشهيد الصدر يرى هذا الرأي في صورة ضم غير الجنس إلى الطرف الناقض « كما إذا كان كيس من الحنطة الجيدة يساوي كيسين من الحنطة الرديئة فيبيع كيسا من الجيدة مع درهم بكيسين من الرديئة » تعليقة السيد الشهيد على منهاج الصالحين 2 / 74 التعليقة رقم 161 .
238
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 238