نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 239
المالية لغرض عقلائي ، وبما أن الانحلال هنا ممكن قد حكم به الشارع كما سيأتي في بيع من من الحنطة ودرهم بمنين ، فتحصل النتيجة بأن منا من الحنطة في مقابل من منها وأن المن الثاني في مقابل الدرهم ولا حاجة لتساوي قيمة المن بالدرهم فإن المعاملة صحيحة . أما الروايات فهي تشير إلى الانحلال : منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [1] » . فقلت له أشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم فقال لا بأس بذلك أن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني فكان يقول هذا فيقولون إنما هو الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال » . وفي صحيحته الأخرى [2] عن أبي عبد الله عليه السلام ينقل اعتراض محمد بن المنكدر الذي هو من العامة المحب لأهل البيت عليهم السلام قال « كان محمد بن المنكدر يقول لأبي عليه السلام يا أبا جعفر رحمك الله ، والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرار . فكان أبي يقول : صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق » . فكان ابن المنكدر يشكل عليه بإشكال عدم التساوي بين العوضين ، والإمام عليه السلام يقر عدم التساوي هذا إلا أنه يقول إنه فرار من باطل إلى حق ، فكأن التساوي بين المالين في المعاملة ليس شرطا في صحتها كما تقدم ذلك منا . وبهذا نعرف أن الروايات تفيدنا في حكم الشارع بالانحلال فتصح المعاملة وإن لم يقصد المتبايعان الانحلال ، وإن كل جنس يكون في مقابل الجنس الآخر أما مع قصد المتبايعين إلى الانحلال فلا نحتاج لصحة المعاملة إلى رواية ، إذ
[1] الوسائل 12 باب 6 من أبواب الصرف حديث 1 / 466 . [2] الوسائل 12 باب 6 من أبواب الصرف حديث 2 / 466 .
239
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 239