responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 237


هذه المعاملة ، ولكن الفقهاء متفقون على ربويتها .
وأما التصوير الثاني لضم الضميمة وإخراجها عن الربوية : فهو الانحلال الشرعي ، أي ( الانحلال الذي حكم به الشارع ) وتوضيح لك : إذا بعت منا من الحنطة مع درهم بمنين من الحنطة فالشارع حكم بأن المن من الحنطة في مقابل المن ، والدرهم في مقابل الزيادة ، وبهذا تخرج هذه المعاملة من كونها ربوية سواء قصد المتبايعان الانحلال أم لا ، بشرط أن لا يقصد المتبايعان الانحلال الربوي كأن يقصد المتبايعان كون الدرهم في قبال نصف من المنين والمن من الحنطة في مقابل المن والنصف .
وهناك تصوير ثالث ذهب إليه بعض علمائنا وهو خروج المعاملة عن كونها ربوية إذا قصد المتبايعان الانحلال فقط ، وهذا كما ترى مخالف للأدلة التي سوف تأتي التي لم تشترط قصد المتبايعين للانحلال ، وأما تصحح البيع بانصراف كل إلى غير مجانسة كما في الصورة الثانية .
وقد اختلف أبناء العامة في صحة هذه المعاملة مع اتفاقهم على الانحلال الذي يحصل بين الأجناس حيث اشترط بعضهم أن يكون ما يقابل العرض من الجنس الربوي مساويا له في القيمة ، وبعضهم لم يشترط ذلك ، بل يكتفي برضى المتبايعين ، ويوضح النص الوارد في بداية المجتهد 1 ذلك الاختلاف فيقول ابن رشد » . ومن هذا الباب اختلافهم في جواز بيع صنف من الربويات بصنف مثله وعرض أو دنانير أو دراهم إذا كان النصف الذي يجعل معه العرض أقل من ذلك الصنف المفرد ، أو يكون مع كل واحد منها عرض ، والصنفان مختلفان في القدر ، فالأول مثل أن يبيع كيلين من التمر بكيل من التمر ودرهم ، والثاني مثل أن يبيع كيلين من التمر وثوب بثلاثة أكيال من التمر ودرهم ، فقال

237

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست