responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 236


كيفية تصوير الخروج عن الربا موضوعا بهذه الصورة ، فمنهم من قال بأن الربا هو بيع أحد المتجانسين بالآخر مع الزيادة ، أما هنا فقد بيع المجموع في مقابل المجموع بواسطة ضم الضميمة للطرف الناقص ، وحينئذ حصل التغاير في الجنسين لأن المعاملة أصبحت بين حنطة وحنطة ودراهم [1] .
ولكن يشكل على هذا الوجه بإشكالات منها : أن مقتضى كلامهم هو صحة المعاملات إذا وقعت بين المتساويين مع زيادة في أحدهما من غير جنس العوضين كما إذا بعت منا من الحنطة في من من الحنطة مع عباءة ، وجعلت المجموع في مقابل المجموع ، ولكن العلماء كلهم متفقون على بطلان هذه المعاملة للزيادة العينية في أحد المتجانسين .
ومنها : صحة الضميمة إذا كانت في الطرف الزائد كما إذا باع مدين ودرهما بمد ، فإن كانت ملاحظة المجموع تخرج الجنسين عن الاتحاد فينبغي أن تصح



[1] إن جملة من ذهب إلى هذا الرأي السيد الإمام الخميني إذ قال « وما الروايات الواردة في التخلص عن الربا بضم غير الجنس إلى الربوي ، فالظاهر عدم دلالتها على شيء غير ما هو مقتضى القاعدة ، وليس فيها إعمال تعبد . ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : « . . . فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية . فقال لأخير في هذا ، أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتهم ؟ فقلت له : أشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم فقال : لا بأس بذلك . . . » . والظاهر منها أن المعاملة تصح لأجل دخول غير الجنس وأن البيع وقع بين المجموع والمجموع ، وهذا موجب للخروج عن عنوان الذهب بالذهب والفضة بالفضة الموجب للربا إذا زاد أحدهما ، ولا يستفاد منها صرف كل جنس إلى ما يخالفه تعبدا ولو لم يقصد المتعاملان ، ضرورة إن هذا النحو من الصرف بلا قصد أمر بعيد عن الأذهان وإعمال تعبد مخالف لحكم العقلاء وفي مثله يحتاج إلى التصريح « البيع 2 / 304 - 404 وكذلك ذهب إلى هذا الرأي السيد اليزدي ( قده ) .

236

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست