responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 228


النخل يباع بالمشاهدة فلا يتحقق موضوع الربا .
وقد يقال : بأن الرواية لا صراحة فيها بالبيع ، بل هو وفاء أو رضاء بالإبراء أو بالهبة .
ولكن نقول : إن صحيح الحلبي [1] يدل على ما قلناه قال أبو عبد الله عليه السلام « في رجل قال لآخر بعني تمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه ؟ فقال : لا بأس به » . ويؤيده ما ورد في الحنطة في صحيحة الحسن بن علي [2] قال « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلوم بمائة كر على أن يعطيه من الأرض . فقال : حرام فقلت : جعلت فداك فإني اشتري من الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها قال : لا بأس بذلك » فكذلك الحال في بيع الثمر الذي على النخل .
2 - لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه وهو المسمى ب ( المزابنة ) وأما بيع ثمرة النخل بتمر من غيرها فهو جائز كما تقدم ، وعلى هذا فلا وجه للقول بأن معنى المزابنة هو بيع الثمرة على النخلة بالتمر ولو من غيرها كما في المسالك واللمعة [3] .
وقد ذكر صاحب الجواهر « قده » بأن الأظهر في معنى المزابنة هو بيع الثمرة في النخل بالتمر ولو كان موضوعا على الأرض ، وحينئذ يكون المجموع هو المحرم من بيع الثمرة على النخلة بتمر على الأرض أو بيع الثمرة على النخلة بتمر منها ، وقال صاحب الجواهر « قده » إن هذا هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين نقلا وتحصيلا ، وذكر أدلة لذلك تدل بالإطلاق منها : صحيح



[1] الوسائل ج 13 باب 6 من أبواب بيع الثمار حديث 1 .
[2] الوسائل ج 13 باب 12 من أبواب بيع الثمار حديث 2 / ص 23 .
[3] اللمعة الدمشقية 3 / 362 .

228

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست