responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 227


وقع الاختلاف بين العلماء في معنى المزابنة وفي معنى العرية ، وخلاصة ما فهمناه من النصوص التي وردت في بيع ثمرة النخل على الشجرة بتمر منه أو من غيره وما ورد في العرية هو كما يلي :
1 - يجوز بيع ثمرة النخل أو غيرها على الشجر ، بالتمر من غيرها ، سواء بسواء أو متفاضلا إذا كان الثمر الذي على النخل يباع بالمشاهدة كما إذا كان قبل نضوجه ، وذلك لعدم تحقق موضوع الربا الذي من شروط موضوعه أن يكون العوضان مما يكال أو يوزن . أما إذا بيع الثمر الذي على النخل خرصا ( تقديرا ) بالتمر ، فهنا يشترط المساواة وإلا فهو ربا لوجود شرط موضوع الربا وهو الكيل أو الوزن .
وكل هذا مستفاد من القواعد العامة التي تقدمت من حلية البيع وحرمة الربا بالإضافة إلى وجود روايات تجوز ذلك ، منها موثق أبي الصباح الكناني [1] قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول « إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك ، فأبى أن يقبل ، فأتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبي صلى الله عليه وآله إليه فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك . فقال : يا رسول الله لا يفي وأبى أن يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لصاحب النخل اجذذ نخلك ، فجذه له فكاله فكان خمسة عشر وسقا ، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم إلا أني قد سمعته من أن أبا عبد الله عليه السلام قال : إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا ربا ، قلت أشهد بالله أنه لمن الكاذبين قال : صدقت » . والاستشهاد بالرواية في جملة قول النبي صلى الله عليه وآله « يا فلان خذ ما في نخله بتمرك » ، وهي تدل على الجواز كما أن القاعدة كذلك ، لأن الثمر الذي على



[1] الوسائل ج 13 باب 6 من أبواب بيع الثمار حديث 3 / ص 12 .

227

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست