responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 220


الذمي على القاعدة من أن دمه وماله محفوظ محترم . ولعل الظاهر من الرواية هو الذمي للتعبير بأننا نملكه مع غيرنا بتقريب أنا نملك ما في ذمتهم مع غيرنا وهي الجزية فإنها ملك للمسلمين .
ثم إن هناك رواية ثالثة تقول لا ربا بين المسلم والذمي وهي رواية محمد بن علي بن الحسين [1] قال : قال الصادق عليه السلام « ليس بين المسلم وبين الذمي ربا » . وهذه تكون معارضة للرواية الثانية التي تثبت الربا بينهما ، ولكن طريقة الجمع ( إن لم نسقطها لإرسالها ) هي بحمل الثالثة على الذمي الذي خرج من شرائط الذمة ، فتكون موافقة للقواعد المتقدمة ، إذ يكون بخروجه عن شرائط الذمة محاربا . إذن لا دليل صحيح في المقام يمكن أن يستند إليه في الخروج الحكمي عن الربا في كل ما تقدم ( عدا السيد وعبده ) نعم إن ثبت ما قلناه في المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل من كونه على القاعدة فهو ، وإلا فلا . ولا يفيدنا الإجماع المدعى في المقام لأنه مدركي أو نحتمل أنه مدركي .
وقد ذكر الأردبيلي ( قده ) ضعف الأخبار ، وعدم ثبوت الإجماع ، وعن ابن الجنيد خص في الوالد والولد بما إذا أخذ الوالد الفضل مع عدم الوارث للولد وعدم كونه مديونا .
وربما يؤيد ما ذهبنا إليه هو أن الآية * ( لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ ) * آبية عن التخصيص ، فلا يمكن أن يقال إن كل ظلم محرم إلا هذا الظلم الذي بين الوالد وولده ، أو بين الزوج وزوجته فلا بأس به ، ولهذا عرفنا أنه لا ظلم حين أخذ السيد من العبد أو أخذ العبد من السيد فيما لو قلنا أن العبد لا يملك ، أما لو قلنا بملكيته فنحتاج إلى دليل على عدم الربا بينه وبين سيده ، والدليل هو الصحيحة المتقدمة ، وقد أجابت الرواية الصحيحة عن إباء التخصيص فقالت « لا ربا » أي لا ظلم في هذه



[1] الوسائل ج 12 / باب 7 من أبواب الربا حديث 5 / ص 437 .

220

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست