responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 219


< فهرس الموضوعات > ب - ليس بين الرجل وأهله ربا أو بين المرأة وزوجها ربا < / فهرس الموضوعات > ب - ليس بين الرجل وأهله ربا أو بين المرأة وزوجها ربا حسب اختلاف الحديثين ، فيجوز لكل منهما أخذ الفضل من الآخر ، ودليلهم هو ما تقدم من رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذ قال فيها « ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا » . ورواية محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام . « ولا بين المرأة وبين زوجها ربا [1] » . ولكن نقول : أما الرواية الثانية فهي مرسلة ، وأما الأولى فقد قلنا إن سندها غير تام ، ولو كان السند تاما فالحكم يقتصر على الزوجة الدائمة والمتمتع بها إذا اتخذت أهلا ، لأن الجمع بين الروايتين يقتضي اعتبار كل منهما .
< فهرس الموضوعات > ح - ليس بين المسلم والكافر الحربي ربا < / فهرس الموضوعات > ح - ليس بين المسلم والكافر الحربي ربا إذا أخذ المسلم الفضل ، ودليلهم هو رواية عمرو بن جميع المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم » . وهذه الرواية تقدم عدم تمامية سندها .
ولكن يمكن أن يقال أيضا : إن الحكم على القاعدة ما داموا كفارا محاربين ، حيث إن أموالهم مباحة وكذلك دمهم فيجوز الأخذ منهم بكل بصورة .
وهناك رواية أخرى تقدم سندها غير المعتبر وهي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وفيها « قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم . قلت : فإنهم مماليك فقال إنك لست تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فهم سواء فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك » وهذه تمنع من أخذ الربا من المشركين .
وطريقة الجمع بينها وبين الحكم الذي على القاعدة هو حمل الرواية الثانية على المشرك الذمي إن لم نسقطها لعدم حجيتها ، وحينئذ يكون الحكم في



[1] نفس المصدر حديث 5 .

219

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست