responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 206


بالدين . وفورا . ويرد على هذا أن المدين لا يكون ملزما بالجامع الذي قدمه له الدائن إذا كان غير واجد باعتبار قانون * ( وإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) * فهو وإن لم يختر إعطاء الزيادة لا يلزم بوفاء الدين فورا ، وأما إذا كان واجدا للمال فأيضا لا يلزم المدين بالجامع ، لأن الزيادة من قبل المدين لو قبلها تجعل الدائن لا يطالب بالمال فورا ( كما يدعون ) ومعنى ذلك أن الزيادة أصبحت في مقابل عدم المطالبة الفورية ، وقد تقدم منا أن إسقاط حق المطالبة الفورية في مقابل المال قد منع منه الشارع ، بالإضافة إلى أن إسقاط حق المطالبة الذي هو حكم حقيقة غير معقول . نعم له حق أن لا يطالب وهذا شيء غير إسقاط حق المطالبة .
الرابع : أن يبيع المدين شيئا قيمته عشرة دنانير إلى الدائن بخمسة دنانير ويشترط عليه تأجيل الدين ، فيكون التأجيل في الدين في مقابل البيع المحاباتي الذي يكون له مالية عقلائية فأصبحت الزيادة الناشئة من البيع المحاباتي في مقابل الأجل ، أو قل لقد حصلت الزيادة في القرض بلا مبرر . وهذا مرة يحصل من دون إلزام من الدائن ومن دون مضايقة كأن يكون المدين محتاجا إلى هذا البيع المحاباتي حقيقة فلا يكون ربا ، وأما إذا كان هذا البيع المحاباتي بواسطة الشرط من الدائن أو حصل نتيجة المضايقة من الدائن ، فيكون البيع المحاباتي له مالية عقلائية في مقابل إسقاط حق المطالبة . وقد قلنا سابقا أن إسقاط حق المطالبة لا يكون في مقابلة مالية أو أجرة لمنع الشارع إذا كان له حق الإسقاط .
نعم وردت روايات في البيع المحاباتي كفرار من الربا ، ولكن الظاهر منها عدم إلزام المدين به أو احتياجه واقعا إليه ، وأما إذا قلنا بإطلاقها فهي تعارض قانون * ( وإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) * وتعارض الآيات القرآنية النازلة في ربا الجاهلية ( أتقضي أم تربي ) كما فسرت إذ الحقيقة أن الدائن إذا ألزم المدين بالبيع المحاباتي فكأنه ضايقه بالوفاء أو بالزيادة التي تحصل بصورة البيع

206

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست