responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 205


بالمال متى شاء ، إلا أن إسقاط هذا الحق غير معقول لأن هذا الحق ناشئ من إطلاق العقد ، أي أن هذا الحق هو في الحقيقة حق حكمي ، والحق الحكمي لا يمكن إسقاطه من قبل المكلف . نعم إذا كان الحق ناشئا من شرط فيمكن إسقاطه فمثلا إذا بعت الكتاب بدينار نقدا أو مطلقا ، فالحكم بجواز المطالبة بالدينار ( الذي يعبر عنه بالحق ) لا يمكن إسقاطه ، وهذا مثل جواز الرد في الهبة إذا كانت العين موجودة ، فإن هذا الجواز حكم شرعي لا يسقط بالإسقاط .
الثاني : أن تكون الزيادة بنحو الجعالة ، كأن يقول المدين من أجل ديني فله درهم ، فهنا أيضا أصبحت الزيادة في مقابل الأجل ، وكأن المدين بجعالته قد جعل له حق التأجيل في الوفاء ، وهذا الحق بما أنه قد اعترف به الدائن ، فقد سقط حقه في المطالبة الفورية بالمال .
ويرد على هذا أن الجعالة إنما تصح في صورة وجود عمل مضمون لإنسان على آخر ، فالجعالة تحدده ، أما هنا فليس للدائن عمل مضمون على المدين حتى يتمكن المدين من تحديده بالجعالة [1] .
الثالث : أن يلزم الدائن المدين بالجامع بين إعطائه الزيادة عطية أو يفي



[1] روايات الجعالة منها صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال « سألته عن جعل الآبق والضالة قال لا بأس به » والجعل يطلق لغة على المال الذي يعين في مقابل العمل ، ويمكن ادعاء انصراف الجعل إلى ما يجعل في الجعلة . ومنها صحيحة عبد الله بن سنان قال « سمعت أبي يسأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع فقال : ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا ، قال لا بأس » ، وهذين الروايتين بإطلاقهما تشمل الإجارة والجعالة مع الفرق بينهما من ناحية تحديد الأجر والعمل في الإجارة دونه في الجعالة ، وعدم جواز كون الأجرة سهما بخلاف الجعالة ، وهما تدلان على ما ذكرنا في المتن . الوسائل / ج 16 كتاب الجعالة / باب ( 1 ) / حديث ( 1 ) / ص 112 وباب ( 4 ) حديث ( 1 ) / ص 114 .

205

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست