نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 207
المحاباتي وهي محرمة . والروايات هي : 1 - موثق عمار [1] قال « قلت للرضا عليه السلام الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت . قال : لا بأس به أمرني أبي ففعلت ذلك ، وزعم أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عنها فقال مثل ذلك » . 2 - موثق عمار الآخر [2] قال « قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال : بعشرين ألفا أؤخره بالمال ، قال : لا بأس » . وهناك روايات أخرى إلا أنها ساقطة سندا . ويظهر من الشيخ صاحب الجواهر ( قده ) العمل بهذه الحيلة لحلية ما نحن فيه [3] ، ولكن قلنا أنها ظاهرة في غير الإلزام . ثم إنه يظهر من الشيخ صاحب الجواهر ( قده ) وغيره الفرق بين هذه الحيلة التي نطقت بها الروايتان المتقدمتان وبين مسألة القرض بشرط البيع المحاباتي ، إذ قد حرمها بعد أن دلل على أن المسألة ليست إجماعية كما ادعاه البعض . ولكننا لا نرى فرقا بين هذه المسألة وما ذكرته الروايتان المتقدمتان أو أن الفرق غير فارق ، إذ الفرق هنا فقط في صورة الإنشاء . ونحن قد تقدم منا أن الحرمة التي نستفيدها من القرض بشرط البيع المحاباتي منشؤها هو : مالية البيع المحاباتي عند العرف ، وحينئذ باشتراطه يكون قد صدق جر النفع بالقرض ، أو قل يكون هذا المال الناشئ من البيع المحاباتي
[1] موثق محمد بن إسحاق بن عمار / الوسائل / ج 12 / باب ( 9 ) من أبواب أحكام العقود / حديث ( 6 ، 4 ) / ص 380 . [2] موثق محمد بن إسحاق بن عمار / الوسائل / ج 12 / باب ( 9 ) من أبواب أحكام العقود / حديث ( 6 ، 4 ) / ص 380 . [3] الجواهر 25 / 35 .
207
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 207