responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 204


جواب الإمام عدم حل القرض إذا لم يمت المستقرض .
هذا بالإضافة إلى أن « المسلمون عند شروطهم » تثبت صحة الشرط ولزومه لأن * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * توجب الوفاء بالعقد وبالشرط الذي هو عهد ، وبهذا ثبت أن العقد القرضي لازم عند اشتراط التأجيل بالنسبة للمقرض ، وهذا لا ينافي الجواز مع إطلاق العقد القرضي . ثم في صورة كون العقد جائزا ( أي غير مؤقت بوقت ) ولكن كان المدين معسرا ، فهنا يسقط أيضا حق المطالبة بالمال للآية الكريمة * ( وإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) * وقد يقال بأن الآية الكريمة في هذه الصورة لم تقل بعدم أخذ الأجرة على الانتظار ، فيكون جائزا .
ولكن هذا وهم لا يمكن الركون إليه ، حيث إننا إذا قلنا بأن الآية الكريمة تأمر بالانتظار ، ومعنى ذلك وجوب الانتظار وعدم المطالبة وحينئذ لا يستحق أجرة على انتظاره لأن إيجاب شيء بدون صدور عمل كما في الواجبات الكفائية لا يستحق أجرا عليه . وهذا الجواب لا يثبت أن الآية تثبت الحق . بالإضافة إلى التشكيك في التعليل ، إذ أنه قد يجب علي إبقاء زيد مع عائلته في داري ، ولكن هذا لا ينافي أخذ الأجرة منه ، لانتفاعه بالدار ، فكذلك فيما نحن فيه ، لأن وجوب الانتظار وعدم المطالبة لا ينافي أخذ الأجرة على المال الذي ينتفع به ، ولذلك لا بد في الجواب من القول بالتعبد الشرعي وهو أن الشارع حرم أخذ الأجرة في مقابل إسقاط هذا الحق ، وتدل على ذلك الآثار التي نقلناها سابقا التي تقول بأن آيات القرآن نزلت في هذه الزيادة « أتقضي أم تربي » وهي نص في المورد ، فالتراجع .
وأما في صورة كون العقد القرضي مطلقا ، فقد قلنا بوجود حق المطالبة

204

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست