responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 203


الدائن هنا حينما يقدم المال للآخرين له حق المطالبة بهذا المال متى شاء ، فهو يسقط هذا الحق من المطالبة الفورية في مقابل الزيادة .
ويرد على هذا أننا لو قبلنا أن للدائن حق المطالبة بالمال متى شاء ، فإنما نقبله في صورة كون الدين مطلقا وكون المدين موسرا ، وأما إذا كان الدين مقيدا بوقت أو كان المدين معسرا فلا نقبله لمقتضى عقد القرض المقيد بالأجل ولقانون * ( فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) * الذي يسقط حق المطالبة ، ولتوضيح ذلك نقول : ذكر العلماء أن القرض من العقود الجائزة التي يجوز فيها الرجوع من الطرفين ، وهذا صحيح في حدود إطلاق العقد القرضي ، وأما إذا اشترط التأجيل في العقد القرضي فيلزم التأجيل ، أي لا يكون العقد جائزا من ناحية المشترط عليه التأجيل . وهذا هو الظاهر من قوله تعالى * ( إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوه . ) * إلخ ) ومن معتبرة الحسين بن سعيد ، إذ الآية قد أمضت اشتراط الأجل في عقد القرض وهذا الإمضاء يدل على فائدة الشرط الذي أمضاه الشارع ؛ فإن قلنا أن الدائن له حق المطالبة بالدين في أي وقت شاء ، فمعنى ذلك لغوية الشرط بالإمهال وعدم فائدته ، وهو خلاف ظاهر الشرط والإمضاء .
وأما الرواية فهي معتبرة الحسين بن سعيد ، قال « سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه ، أو للورثة من الأجل مثل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض [1] » فقد أقر الإمام عليه السلام الأجل في القرض ومفهوم



[1] الوسائل / ج 13 / باب ( 12 ) من أبواب الدين / حديث ( 2 ) ص 97 . بالإضافة إلى أن جواز عقد القرض مطلقا لا دليل عليه إلا دعوى الإجماع ، وهي موهونة بفتوى العلماء بعدم جواز الرجوع في العين المقروضة ، كما توجد قرائن أخرى تدل على عدم صحة دعوى الإجماع منها : جواز بيع الدين المؤجل بحال بأقل من الدين . وحينئذ إذا سقطت دعوى الإجماع يبقى اشتراط الإمهال في العقد مؤثرا أثره من إلزام المشترط عليه بالعقد القرضي وهذا هو المعنى المرتكز للدين المؤجل عند العرف ، بالإضافة إلى المؤمنون عند شروطهم .

203

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست