نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 193
فهو مخصص حتما بالنفع الإلزامي بالروايات التي تحرم الربا في هذه الدائرة بالروايات التي يجوز النفع في عقد القرض إذا لم يكن بشرط . 7 - ما رواه علي بن جعفر كما في قرب الإسناد ، « سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحل ذلك ، فقال : هذا الربا محضا » . وهذه الرواية صحيحة حيث أن ما ينقله صاحب الوسائل عن علي بن جعفر إنما ينقله عن الشيخ الطوسي ، وطريقه إليه معتبر كما ذكره في آخر الوسائل ، والشيخ الطوسي ينقل هذا عن علي بن جعفر وسنده إليه صحيح كما ذكره في المشيخة [1] وهذه الرواية تختص بحرمة الزيادة في عقد القرض . 8 - ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال « من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط عن أجل قرض ورقه [2] » . إذن اشتراط الورق الزائد أو غيره في القرض ممنوع ، وكذلك اشتراط الركوب أو العارية من الزيادات الحكمية . وهذه الرواية معتبرة سندا وهي مطلقة لما إذا كان الشرط في عقد القرض أو كان في مقابل الإمهال . 9 - ومن الأدلة على حرمة التأجيل في مقابل الزيادة الروايات الواردة في الحيل الشرعية كموثقة إسحاق بن عمار [3] قال « قلت لأبي الحسن عليه السلام [4] يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني وأنا ربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال : بعشرين ألفا وأؤخره بالمال ، قال : لا بأس .
[1] الوسائل / ج 12 / باب ( 7 ) من أبواب الربا حديث ( 7 ) / ص 437 . [2] الوسائل / ج 13 / باب ( 19 ) من أبواب الدين / حديث « 11 » / ص 106 . [3] الوسائل / ج 12 باب « 9 » من أبواب العقود / رواية [4] / ص 380 . ( 4 ) أبي الحسن عليه السلام الرضا أو موسى بن جعفر عليه السلام .
193
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 193