responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 192


للدائن [1] .
6 - ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله المنجبر بعمل الأصحاب « كل قرض جر نفعا فهو حرام » . وقد قال السيد رشيد رضا أنها أخرجها صاحب ( بلوغ المرام ) عن علي عليه السلام وجرى على ألسنة العوام والخواص بلفظ « كل قرض جر نفعا فهو ربا » وقد ذكروا أن سنده ساقط وسوار الذي في السند متروك الحديث ، فتكون الرواية ضعيفة ، ولكن تجبرها الشهرة العملية للأصحاب ، وحينئذ تكون دليلا على حرمة الزيادة في عقد القرض ، والزيادة في مقابل الإمهال .
ولكننا نشك في أن يكون العمل من قبل الأصحاب مستندا إليها فلا تكون منجبرة ، وحينئذ لا يمكن جعلها دليلا حتى وإن قلنا إن الشهرة العملية للأصحاب جابرة . نعم إذا كانت الرواية مشهورة « شهرة روائية » بحيث تصل إلى حد الاستفاضة فتكون منجبرة عند من يقبل هذا المسلك ، أما نحن فلا نقبل الصغرى ولا الكبرى حيث إننا لا نرى الشهرة الروائية ولا الفتوائية جابرة .
ثم على فرض عدم سقوط هذا الحديث وكانت الشهرة جابرة ، فلا وجه لما قيل من أن الحديث عام كما إذا كان النفع بشرط أو لا ، فيحرم كل قرض جر نفعا مطلقا ، لأن الحديث عام في دائرة الشرط الإلزامي ، وهذا ظاهر من كلمة « جر نفعا » فإنها ظاهرة في الإلزام . على أنه إذا كان عاما في أوسع دائرة الإلزام



[1] وقد استفاد الشيخ الأنصاري رحمه الله من استشهاد الإمام عليه السلام بالآية أن التأجيل بالزيادة يكون ربا « المكاسب / ج 2 / ص 307 » . ولكن هذه الاستفادة غير صحيحة وذلك حيث ذكر في الأصول أن مراد المتكلم إذا كان معلوما وشككنا أن المراد هل هو على نحو الحقيقة أو المجاز ، فلا يمكن التمسك بأصالة الحقيقة ، وهنا الإمام عليه السلام مراده واضح ولكنه هل على نحو الحكومة أو أنه مصداق حقيقي للربا ؟ فلا يمكن استفادة الحقيقة لأن الإمام عليه السلام يقول « الزيادة لا تكون للأخذ » ولا دلالة على أن الزيادة حقيقية أو حكمية .

192

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست