responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)


شرط النفع ، وسند هذه الرواية معتبر ، وهي موثقة لأن إسحاق فطحي ، ومثل هذه الرواية روايات أخر صحيحة .
5 - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيته ، 0 أو يقول : انقدني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا ، يقول الله عز وجل * ( فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ ) * [1] » . وهذه الرواية تدل على أن الزيادة على رأس المال في القرض ( سواء كانت في عقد القرض أو في مقابل الإمهال ) فيها بأس ، والرواية من ناحية السند صحيحة لأن أبان هو ابن عثمان الأحمري الثقة ، فتكون أحد الأدلة على حرمة الربا القرضي . غاية الأمر أننا نخصصها بالروايات التي تقول بأن الزيادة على رأس المال إذا كانت بشرط أو بالإلزام فهي الحرام ، ثم إن هذه الرواية لا تفرق بين أخذ الزيادة في مقابل الأجل في أصل عقد القرض أو في زيادة الأجل كما كان يفعل ذلك في ربا الجاهلية .
ولكن يمكن أن نقول : إن الزيادة في مقابل الإمهال التي دلت عليها الرواية الصحيحة ليست هي الزيادة في القرض في مقابل الأجل ، حيث إنه لا يصدق على الزيادة في مقابل الإمهال الزيادة في القرض ، وذلك لأن المال في الذمة ، ولا يمكن أن يقرض قبل أن يقبض ( إذا لم يجعل المدين وكيلا في القبض عن الدائن كما هو الفرض ) لعدم صدق القرض عرفا وعقلائيا ، ولا أقل من الشك في ذلك ، وحينئذ تكون الزيادة في مقابل إسقاط حق المطالبة



[1] الوسائل / ج 13 / باب « 32 » من أبواب الدين / حديث ( 1 ) / ص 120 .

191

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست