responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 188


والزيادة في القرض لها صورتان :
الأولى : أن تكون في مقابل التأجيل ، فهي زيادة حقيقية في نفس الشيء ، حيث أنها زيادة على ما كان في الذمة .
الثانية : زيادة في نفس عقد القرض ابتداء فهي زيادة بالمسامحة العرفية ، وإنما يكون ربا حراما في صورة ما لو شرط النفع في عقد القرض فحصلت الزيادة ، وهو لا يختص بالمكيل والموزون بل يعم المعدود والمشاهد .
وأما الزيادة في مقابل التأجيل فلا إشكال في حرمتها ولكن وقع الكلام في أنها ربا حقيقة أو حكما ؟ ونحن لا نرى حاجة للبحث عن كون هذا ربا حقيقة أو حكما ما دام لا خلاف في حرمته كما هو المستفاد من الروايات سواء أكان التأجيل للدين الحال أو للدين المؤجل بأن يؤجله أكثر من مدته بزيادة .
وقد استدل على حرمة الربا القرضي بوجوه :
الأول : الإجماع . ولا يمكن لنا أن نعتمد عليه كدليل في المسألة إذ لم يكن إجماعا تعبديا ، وإنما مدركه الأخبار كما سيأتي .
الثاني : قوله تعالى * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) * وأمثالها التي أطلقت فيها حرمة الربا ، وقد قلنا سابقا إن المراد من الربا معناه اللغوي الذي هو مطلق الزيادة التي تؤخذ بلا عوض في بيع المتجانسين أو في عقد القرض ، فهنا أيضا الزيادة المشترطة قد أخذت بلا عوض في عقد القرض عند الشارع وهو الربا الحقيقي . وهذا الدليل يختص بالزيادة في عقد القرض .
الثالث : الأخبار المروية عن أئمة الهدى عليهم السلام ، منها :
1 - ما رواه جعفر بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال . « وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام [1] » . ولكن هذه الرواية غير معتبرة لجهالة جعفر بن غياث .



[1] الوسائل / ج 12 / باب « 18 » من أبواب الربا / حديث ( 1 ) / ص 454 .

188

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست