responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 187


النقود العراقية بالتومان الإيراني ، أو بيع أي نقد بنقد آخر ، وعلى هذا يكون بحث الصرف غير مقتصر على النقدين ، بل يسري إلى بقية النقود بشرط أن يباع نقد بنقد آخر ، أما بيع الدينار بالدينار ، أو التومان بالتومان ، أو الدولار بالدولار فلا يشترط فيه التقابض .
نقول : وأما من ناحية الربا فبما أن الدينار من المعدودات فيجوز بيعه بمثله مع الزيادة نقدا ، أما نسيئة فلا يجوز كما تقدم [1] ذلك مع الزيادة ، وأما من دون زيادة فيجوز إذ إن الدنانير الورقية وأشباهها ليست من الموزونات حتى يعتبر فيهما المماثلة [2] .
ولعل فتوى السيد الشهيد مبتنية على أن الدينار والدرهم الذهبي والفضي الذي ذكرته الروايات مسوق للمثال لكل نقد يتعامل به ، فالمنظور هو المالية سواء كانت في القرض النقدين أو في غيرهما من النقود .
الفصل الثاني ربا القرض ونتكلم في هذا الفصل عن معنى القرض ، وفي أدلة حرمة ربا القرض ، والقيود التي نشترط فيها ، وفي الطرق التي يمكن أخذ الزيادة بها .
ومرادنا من القرض هنا ما هو معروف عند العرف من طلب المال من شخص على أن يرجعه في مدة معينة ، وعند الفقهاء تمليك المال على وجه الضمان ولا فرق بين أن يكون بصيغة عقد أو لا كالقرض المعاطاتي .



[1] ص 153 .
[2] يرى السيد الشهيد جريان الربا في مطلق المثليات ومنها الدنانير ، منهاج الصالحين 7502 تعليقة ( 163 ) .

187

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست