responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 162


والخلاصة : أننا نستفيد من الأدلة المتقدمة اشتراط التساوي حالة البيع وفيما بعد البيع في خصوص ماله رطوبة وجفاف ، وكل دل عليه دليله الخاص ، ولا منافاة بينهما ، فنعمل بهما معا ، ولذا لو زاد في الرطب زيادة بحيث لو جف فنقص فإنه يساوي التمر ، فالربا موجود لعدم التساوي حالة الابتياع .
الزيادة بعد العقد :
ثم إننا لو فرضنا زيادة أحد العوضين بعد الابتياع على حال الابتياع ، كما لو باع رطبا في أول أوانه بتمر متساويا ، ثم بعد مدة زاد الرطب لزيادة رطوبته الناشئة من رواجه ، فما هو الحكم هنا ؟ .
والجواب : أننا لو نظرنا إلى العلة التي أبطلت العقد نراها هي النقصان عند الجفاف وهي غير موجودة هنا ، فلا نحكم بالبطلان ، بالإضافة إلى إطلاقات الحل .
ولكن يمكن أن يقال : إن العلة التي ذكرت في بطلان هذه المعاملة وهي النقصان عند الجفاف إنما هي إشارة إلى عدم المساواة التي هي شرط فيما بعد البيع كما تقدم ، وحينئذ إذا زاد أحد العوضين على حال الابتياع ، فلم يتحقق شرط المساواة فيحكم بالبطلان ، وهذا هو مقتضى عدم الجمود على حاق اللفظ ، فإن الشارع أراد ببيان العلة أن يفهم الطرف المقابل بأن الجفاف في أكثر الأحيان يوجد نقيصة أحد الطرفين ، فلم تحرز المساواة التي هي شرط فالمنع هو المتجه .
ولازم هذا هو عدم جواز بيع الحليب بالجبن أو الأقط متساويا حيث ينقص الحليب إذا جعل جبنا أو أقطا ، وكذا بيع التمر بدبسه والعنب بدبسه لنفس العلة ، وكذا بيع الحنطة والشعير بالسويق ، ولكن القائل بهذا المسلك لا يلتزم بذلك ولا نعلم السبب في ذلك مع عموم العلة .
وقد نقول لعل السبب أحد أمرين

162

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست