نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 161
إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)
( أي يجوز بيع الرطب بالرطب حتى إذا اختلفت نسبة الرطوبة ، واليابس باليابس حتى إذا اختلفت نسبة اليبوسة ، والرطب باليابس ) إذا كانا متساويين وقت الابتياع . ولكن النصوص التي تمنع من بيع الرطب باليابس المعللة لعدم الجواز بنقصان الرطب إذا جف عن مثله الجاف ، تقتضي الحرمة لعدم المساواة المتأخرة عن وقت الابتياع ، فتكون شرطا في الجواز ، والشك في المسواة المتأخرة عن وقت الابتياع شك في الجواز . والأخبار كثيرة منها : صحيحة الحلبي [1] عن أبي عبد الله عليه السلام قال « لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص » . وغيرها من الروايات التي تعبر بعدم الصلاح ( لا يصلح ) ، ولا وجه لحملها على الكراهة كما فعل البعض لأنها تفيدنا فائدة أخرى غير التي ذكرتها الروايات من المسواة وقت العقد ، والفائدة هي المساواة بعد العقد ، ولا يعارضها شيء حتى تحمل على الكراهة . وبما أن العلة التي ذكرها صحيح الحلبي عامة ( وهي نقصان الرطب إذا جف ) نتمكن من القول بعدم صحة بيع الرطب بالرطب متساويا إذا كان أحدهما أكثر رطوبة بحيث ينقص إذا جف ، وكذلك إذا بيع اليابس باليابس متساويا إذا كان أحدهما أكثر جفافا ، للعلة الموجودة هنا . وكذلك نتمكن من القول بشمول العلة للرطوبة العرفية كالحنطة المبلولة باليابسة . ويمكن منعها من ناحية أخرى حيث إنها عبارة عن بيع من الحنطة بمن وزيادة ، والزيادة كانت في مقابل الماء فلا مساواة حال الابتياع .
[1] الوسائل / ج 12 / باب « 14 » من أبواب الربا / حديث ( 1 ) / ص 445 . وقد روى مثل ذلك أبناء العامة عن النبي صلى الله عليه وآله .
161
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 161