responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 158


على ما رواه في الكافي والفقيه والتهذيب ، نعم في الاستبصار زيادة قوله « ونسيئة » ولكن هذه الزيادة ليست في جميع نسخ الاستبصار ، إذ في طبعه الهند في الجزء الثاني [1] ذكرت الرواية بدون كلمة « ونسيئة » ، هذا وقد راجعت النسخة الخطية لهذه الطبعة لاحتمال الخطأ في الطبع ، ولكن ظهر أن النسخة الخطية هي أيضا لا توجد فيها كلمة « ونسيئة » [2] كما وتوجد نسخة خطية أخرى 3 قرئت على المجلسي رحمه الله ولم يكن في الرواية أيضا كلمة « ونسيئة » . إذن الترجيح للرواية الخالية من كلمة « ونسيئة » .
ولكن هناك رواية خاصة استدل بها على تجويز النسيئة وهي :
1 - صحيح زرارة السابق عن الباقر عليه السلام « البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس . وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما » . والاحتجاج بها وإسقاطها من الأدلة المقيدة للجواز بغير النسيئة في المعدودات مع التفاضل متوقف على أن يكون سند الذيل هو سند الصدر ، وهو غير ظاهر لجواز كونه رواية مستقلة مرسلة عن الصدوق ، إذ نص الصدوق هو : وروى جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال « البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما [3] » ويؤيد عدم كون الذيل من الرواية نقل الكافي للرواية عن زرارة عن



[1] ص 56 .
[2] الاستبصار « نسخة خطية » ص 482 تحت رقم « 3551 » في مكتبة السيد النجفي المرعشي بقم .
[3] الاستبصار « نسخة خطية » الكتاب غير مرقم / تحت رقم « 3590 » في مكتبة السيد المرعشي بقم .

158

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست