responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 159


أبي جعفر عليه السلام ولم يذكر ذيلها [1] ، وقد ذكر الشيخ في التهذيب نقل الرواية بإسناده عن الحسين بن سعيد بدون ذكر الذيل [2] ، بالإضافة إلى أن صدرها دليل على ضعف قول المشهور .
2 - رواية سعيد بن يسار « قال « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة . فقال : نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين أو ثنيين ، ثم أمرني فخططت على النسيئة لأن الناس يقولون لا فإنما فعل ذلك للتقية [3] » ورويت في الكافي إلى قوله فخططت على النسيئة [4] وكذلك في التهذيب [5] من دون ذكر إذا سميت الأسنان جذعين أو ثنيين . وحينئذ يكون قوله « لأن الناس يقولون لا » . إلخ من كلام الصدوق .
ومع قطع النظر عن هذا فإن الرواية يحتمل فيها إثبات النسيئة ، وعدم الخط عليها للتقية ، ثم بعد ارتفاع سبب التقية أمره بالخط عليها ، ويحتمل العكس كما ادعاه الصدوق . إذن الدليل على الربا في المتماثلين نسيئة موجود وإن لم يكال أو يوزن ولم يكن له معارض . هذا بالإضافة إلى أن رواية سعيد بن يسار في سندها عثمان ابن عيسى وهو واقفي لم يوثق ، ولكنه ممدوح ، فعلى مسلك من لا يعمل



[1] الكافي / ج 5 باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك / ص 190 حديث ( 1 ) .
[2] التهذيب / ج 7 / باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك / ص 117 حديث « 117 » .
[3] الوسائل / ج 12 / باب « 17 » من أبواب الربا / حديث ( 7 ) / ص 451 .
[4] الكافي / ج 5 / باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك / حديث ( 4 ) ص 191 .
[5] التهذيب / ج 7 / باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك / حديث « 116 » ص 117 - 118 .

159

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست