responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 157


من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد [1] » وغيرها كثير .
وأما الرواية المانعة : فهي صحيحة محمد بن مسلم قال [2] « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين . فقال : كره ذلك علي عليه السلام ، فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان » . إلخ وطريق الجمع بين هذه وما تقدم بما تقدم .
وهذا الذي ذكر هو المشهور الذي ادعي عليه الإجماع بأنه لا ربا في المعدود سواء كان البيع نقدا ونسيئة ، ولكن قد يقال بأن المستفاد من الروايات هو المنع من بيع النسيئة في المتماثلين حتى إذا كانا من المعدود ، وحينئذ تقيد إطلاقات روايات « لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن » بغير النسيئة كما أنه مقيد بغير الربا القرضي حتما ، وكذلك تقيد الروايات المتقدمة الدالة على جواز بيع المعدود بأكثر منه مطلقا بغير النسيئة . والروايات المقيدة هي :
1 - صحيحة زرارة [3] عن أبي جعفر عليه السلام قال « البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس » فإن التقيد بقوله « يدا بيد » ظاهر في أن مطلق البيع ليس موضوعا لعدم البأس ، بل الحصة الخاصة منه وهي البيع النقدي هو الذي لا بأس به .
2 - صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [4] قال « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم . قال : لا بأس بالحيوان كله يدا بيد » بناء



[1] الوسائل / ج 12 / باب « 16 » من أبواب الربا / حديث
[3] / ص 448 .
[2] نفس المصدر / حديث ( 7 ) / ص 449 ومثلها في المعنى صحيحة ابن مسكان عن الصادق عليه السلام . ( 3 ) نفس المصدر باب « 17 » حديث ( 1 ) / ص 44 .
[4] نفس المصدر حديث ( 6 ) / ص 450 .

157

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست