responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 153


فهل يلزم الربا أم لا ؟ .
وننبه أولا إلى أن هذه المسألة فيها إشكالان : الأول من ناحية الربا إذا كان العوضان متماثلين ، والثاني من ناحية الغرر والجهالة في البيع . وقد يجاب بجواز ذلك إذا كان الكيل أمارة على الوزن أو بالعكس كما إذا كان الشيء موزونا عند العقلاء بأن تعرف ماليته بالثقل كالذهب والفضة ولكن لأجل السهولة جعل الكيل أمارة للوزن الخاص ، فهنا لا إشكال في صحته لعدم الجهالة وعدم التفاوت . وأما إذا كان الموزون يباع بالكيل من غير أن يكون الكيل أمارة على الوزن وبالعكس فهل يصح هذا البيع ؟ .
وقد ذكر في ملحقات العروة [1] جواز بيع المكيل بالوزن ، دون العكس ، واستدل :
1 ) بأضبطية الوزن من الكيل فلو استعملنا الأضبط فهو أولى .
2 ) بأن الوزن أصلا في الكيل وأسبق زمانه منه ، والرجوع إلى الأصل أولى .
وقد نوقش الدليل الأول بأن الأزمان السابقة تختلف فيها الأوزان عند مختلف البائعين وليس للأوزان حد واحد عند الجميع ، وربما كان هنا كبعض المكاييل أضبط من الأوزان كاللتر ، ولكن الحق أن الأوزان بصورة عامة وإن لم تكن متحدة عند جميع البائعين إلا أنها أضبط من المكاييل في ذلك الزمان عند جميع البائعين ، وصاحب العروة ( قده ) لا يدعي أن الموازين ليس فيها اختلاف واختلال وإنما يدعي أضبطتيها من الكيل وهو صحيح .
نعم يرد على الدليل الأول أن الأضبطية في الوزن لا ترفع الغرر ولا توجب التماثل ، لأن الغرض العقلائي لمالية الشيء إذا كان هو الكيل ( معرفة الحجم ) وبه تعرف المماثلة للشيء فمجيء الأضبط إذا كان لا يكشف عن المماثلة العقلائية



[1] 3 / 37 - 38 .

153

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست