responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 152


وأما ما ذكروه من أن البلاد الإسلامية إذا كانت متفقة على الكيل أو الوزن أخذ به إذا لم تعرف حالة الشرع ، حملا للفظ على ما تعارف عند الناس من عاداتهم ، فإنه فرع كون الحكم معلقا على الوزن والكيل من دون تقييد ، ولكنهم لا يمكنهم قبول هذا التفريع لأنهم أما ينكرون كون الحرمة معلقة على الكيل أو الوزن أو يعترفون بها ولكنها مقيدة بزمان الشارع صلى الله عليه وآله فلا وجه لما ذكروه .
وكذلك لا وجه لما ذكر من أن لكل بلد عرفه الخاص إذا لم يوجد عرف عام لما تقدم .
ثم إنه إذا انتهينا إلى أن الرواية تدل على ما تعارف تقديره عند المتبايعين من الكيل أو الوزن ، فربما يتسائل عن معرفة كون الشيء مكيلا أو موزونا ؟ .
وبما تقدم يعرف الجواب عن هذا السؤال « وهو ما يكون من شأنه أن يوضع في الكيل أو الوزن » ويمكن معرفة ذلك أيضا بالسؤال عن ماليته من أهل الخبرة كما إذا سئل التاجر كم من الرمان تملك ؟ فيقول مثلا أملك خمسين وزنة ، وإذا سئل كم من الجص تملك ؟ فيقول أملك خمسين كيلة خاصة ، وإذا سئل كم من البيض تملك ؟ فيقول أملك مائة بيضة ، فيعرف مثلا أن الرمان موزون والجص مكيل والبيض معدود ، وهذا كاشف عن أن مالية الأول عند العقلاء تعرف بالوزن ، والثاني بالكيل والثالث بالعد .
بيع المكيل بالوزن وبالعكس :
بعد أن بينا المراد من الكيل والوزن ، فهل يصح بيع المكيل بواسطة الوزن متساويا ؟ وهل يصح بيع الموزون بواسطة الكيل متساويا ؟ فمثلا إذا كان الجنسان مما تعارف فيهما الوزن ولكن وقعت عليهما المعاملة بالكيل وكانا متساويين من ناحية الكيل ، ولكنهما من ناحية الوزن يختلفان أو لم يحرز تساويهما

152

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست