responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)


من أنه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ ، وهذا التلبس بالمبدإ لا يراد منه الفعلية ، وإنما المراد منه الشأنية والملكة ، أي يراد منه ما كان مكيلا وموزونا ومن شأنه ذلك عند المتبايعين . ويؤيده مضمر علي بن إبراهيم [1] « ولا ينظر فيما يكال أو يوزن إلا إلى العامة ، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم ، لأن أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعد » فالميزان في هذه الرواية هو الشأنية والملكة لما يكال أو يوزن . وبما أن العرف العام فيه هذه الشأنية ولم توجد عند الخاصة ، فجعل الميزان هو العرف العام لا الخاص .
ولكن يبقى شيء واحد ينافي هذا القول الذي دل عليه الدليل ، وهو ثبوت بعض الأشياء بأنها ربوبية كالحنطة والتمر والزبيب وغيرها مما ذكرته الروايات وإن لم يكن مقدرا في يوم ما . ويمكن حل المنافاة : بأن نلتزم بأنها أعواض وأمثال ربوية لوجود الأحكام المشهورة بإجماع منقول تعضده الشهرة ، فيكون الحكم بربويتها تعبدا من الشارع ، وإن لم تكن ربوية موضوعا ، حيث لا يمكن أن نلتزم بأنها ربوية موضوعا وهي لا تقدر في ذلك الزمان ، ونخلف الدليل الذي دل على تعارف تقديره عند المتبايعين ، لأن صحيحة الحلبي لا يمكن مخالفتها عند الجميع .
كما يمكننا أن نقول : بأن ربوية هذه الأشياء ثابتة عند الشارع في ذلك الوقت ، لأن ملاك ربويتها تحقق في ذلك الوقت وهو كونها مقدرة ، وهذا لا ينافي عدم كونها ربوية إذا تعارف عدم تقديرها في زمان ما ، فنلتزم بأنها ليست بربوية لعدم وجود التقدير ، وهذا هو الأقوى .



[1] الوسائل / ج 12 / باب ( 6 ) من أبواب الربا / حديث ( 6 ) / ص 435 .

151

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست