responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 148


ويرد عليه : أن كلمة المكيل في الأدلة مطلقة ولا وجه لحصرها في فرد خاص بالإضافة إلى وجود صحيحة الحلبي « في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، وإن صاحبه قال للمشتري ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل ، فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته ، قال لا يصلح إلا بكيل ، وقال وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة ، هذا مما يكره من بيع الطعام [1] » وهذه الرواية ظاهرة في اعتبار المكيال عند المخاطب وفي عرفه وإن لم يكن كذلك في عرف الشارع [2] .
وقد أورد على الصحيحة بأنها مجملة من ناحية « سميت فيه كيلا » فيحتمل أنه سمى كل قسم بكيل ولم يكله ويحتمل أنها كناية عن كيله وكونه مكيلا . إلا أن الظاهر من الجملة هو كونه مكيلا في العادة فلا إجمال . وكذلك أورد عليها من ناحية اشتمالها على خلاف المشهور من عدم تصديق البائع ، ولكن هذا محمول على شراء المشتري من البائع العدل الثاني سواء زاد أو نقص ، خصوصا إذا لم يطمئن بصدق المخبر وهو البائع ، لا أن المشتري يشتري العدل على أنه القدر المعين الذي أخبر به البائع ، فإن هذا لا يصدق عليه الجزاف .
وأما ذكر الكراهة إلى هذا البيع ، فإنها ليست ظاهرة في المعنى المصطلح ( جواز الفعل ) حتى تعارض ظهور لا يصلح ، ولا يصح في الفساد . وأما إذا تنزلنا وقلنا إن الكراهة اصطلاحية ، فلا يبعد أن يكون « لا يصلح » استعمل في المبغوضية الناقصة وهي الكراهة ، أما كلمة « لا يصلح » فلم يثبت أنها لسان رواية أخرى أو أنها لا يصلح قد سقط منها اللام . إذن دلالة الرواية كافية على



[1] الوسائل / ج 12 / باب ( 4 ) من أبواب عقد البيع / حديث
[2] / ص 254 . ( 2 ) ذكر في المكاسب بأن صاحب الحدائق ساق هذه الصحيحة كدليل للعرف العام . ولكن كما قلنا إن الصحيحة هي دليل للعرف الخاص لا العام . المكاسب 1 / 193 .

148

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست