responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 147


فنقول : ذكر المشهور أن المناط هو اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمن الشارع ، وإذا كان الشيء مما لا تعرف كيفية بيعه في زمانه صلى الله عليه وآله ، فإن كانت البلاد الإسلامية متفقة على تقدير معين أخذ به ، وإن كانت مختلفة فيما بينها فلكل بلد حكم نفسه ، فإن كان مقدرا يثبت فيه الربا وإلا فلا .
ومستند المشهور : هو التمسك بوجوب حمل اللفظ [1] في لسان الدليل على المتعارف عند الشارع ، وإذا لم تعلم عبادة الشرع فالتمسك بوجوب حمل اللفظ على العادة المتعارفة في البلدان ، وإذا لم يوجد عرف عام فالمرجع إلى العرف الخاص القائم مقامه عند انتفائه [2] .
وقد ادعي الإجماع على دعوى المشهور المتقدمة ، وقد يتعارض مع هذا ( قاعدة أن الأحكام معلقة على العناوين ) فإذا لم يكن الشيء مكيلا أو موزونا ثم صار كذلك فيلزمه أن نحكم بربوبيته وإن لم يكن كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله .
ويمكن أن يحل التعارض بأن نقول : إن الحكم لم يتعلق على وصف المكيل والموزون ، بل على العوضين والمتماثلين أو على المكيل والموزون إذا كانا في عصره صلى الله عليه وآله . ولكن حل التعارض غير صحيح إذا صرحت الروايات بتعليق الحكم على ما يكال أو يوزن ، بل حصرت الربا فيه ، وكذلك لم نجد في الروايات ما يدل على تقييد المكيل والموزون في عصره .
بل غاية ما يمكن أن يستدل لهم هو حمل اللفظ في لسان الدليل على المتعارف عند الشارع كما تقدم .



[1] واللفظ هنا هو الدليل الذي دل على عدم جواز بيع المكيل بمثله إلا متساويا ، وعدم جواز بيع المكيل جزافا كما في صحيحة الحلبي التي تذكر فيما بعد « ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة » فقد حمل لفظ الكيل على عادة الشارع ، فإن لم تعلم فعلى عادة العرف العام ، فإذا لم توجد فعلى العرف الخاص ، أي لكل بلد حكمه .
[2] المكاسب 1 / 193 .

147

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست