نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 142
الفساد لظهور النهي بوجود مانع من الإمضاء ، وإن وردت في الأفعال الخارجية فهي ظاهرة في الحرمة لظهور النهي بوجود مفسدة في المنهي عنه ، وحينئذ ففي موردنا المعاملة فاسدة محرمة . ثم إنه يوجد أيضا في بعض الأخبار « لا ينبغي إسلاف السمن بالزيت » ونحن ما دمنا لا نقبل ما ذهب إليه السيد الخوئي ( حفظه الله ) من دلالتها على الحرمة مستدلا بالآية الكريمة ، على لسان سليمان عليه السلام * ( وهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ) * [1] أي لا يمكن أن يكون لأحد من بعدي ، إذ إن لا ينبغي في هذه الجملة تدل على عدم الإمكان بالقرائن المحفوفة بالكلام مثل « * ( لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ) * » . نقول : إنها صالحة للدلالة على الحرمة والكراهة ولكن مع القرينة ، إذ نقل أن لفظ « * ( لا يَنْبَغِي ) * » في اللغة بمعنى « لا يتيسر » ، وبما أن عدم التيسر في التشريعات مساوق للحرمة فتكون دالة عليها ، ولكن حكى في مجمع البحرين [2] عن المصباح أنه حكى عن الكسائي أنه سمع من العرب « وما ينبغي أن يكون كذا أي ما يستقيم وما يحسن » ، وهذا مناسب للكراهة الاصطلاحية ، وهذان النقلان يؤيدان ما ذهبنا إليه من أن « لا ينبغي » تدل على الحرمة وعلى الكراهة الاصطلاحية ولكن بالقرينة ، والقرينة هنا موجودة ، وهي تجويز بعض الأخبار لبيع الطعام بالطعام متفاضلا نسيئة كما في بيع السلف ، وهذه الأخبار هي التي تدلنا بصورة واضحة على كراهة بيع المتماثلين متفاضلا نسيئة ، إذ ما ذكرناه من الكراهة هو مقتضى الجمع بين الروايات المانعة والروايات المجوزة ، ومن تلك الروايات المجوزة أولا : ما هو مطلق يشمل النقد والنسيئة : أ - كرواية سماعة ( موثقة ) قال « سألته عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : ) *