نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 143
« لا يصلح شيء منه اثنان بواحد ، إلا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر « من ذلك يه » [1] » . ب - ورواية قرب الإسناد « عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال « سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيت ؟ قال : إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس [2] » . وهذه الرواية ضعيفة بعبد الله بن الحسن لجهالته كما تقدم ، فتبقى الرواية الأولى وهي وإن كانت مطلقة إلا أنه يمكن تقييدها بروايات « يدا بيد » ، ولذا نحتاج إلى ذكر روايات بيع الطعام بالطعام سلفا . ثانيا : روايات بيع الطعام بالطعام وهي : أ - كرواية وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال « لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن [3] » . ب - ورواية محمد الحلبي قال « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال لا بأس به [4] » . وهي مطلقة لما إذا كان الثمن ذهبا أو فضة أو طعاما . نعم رواية وهب صريحة في المورد إلا أنها ضعيفة بوهب الذي هو من أكذب البرية ، فتبقى رواية الحلبي ، وهي صحيحة أو حسنة فهي معتبرة ، إلا أنها ليست صريحة في المورد وإنما مطلقة . والحق أن نقول : إننا لم نجد رواية صريحة ومعتبرة في جواز بيع الطعام بالطعام نسيئة ، نعم هناك إطلاقات تدل على ذلك ، ولكن الروايات التي تقول
[1] الوسائل / ج 12 / باب ( 13 ) من أبواب الربا / حديث ( 5 ) / ص 443 . [2] نفس المصدر / حديث « 11 » ص 445 . [3] الوسائل / ج 13 / باب ( 7 ) من السلف / حديث ( 1 ) / ص 63 . [4] نفس المصدر / باب ( 6 ) من السلف / حديث ( 1 ) / ص 62 .
143
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 143