responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)


في زمن المعصوم عليه السلام كما نجد ذلك في رواية عبد الرحمن بن الحجاج [1] « إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام ، فاشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى ، هل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية ، قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة » فالراوي فهم من قول الإمام لا يصلح الفساد واستفسر عن سببه . وإذا ثبت الفساد في الربا المعاوضي جاءت الحرمة لوجود أدلتها الخاصة هنا .
وأما المفهوم من الصحيحتين فهو وجود البأس إذا كان البيع على نحو النسيئة والبأس ظاهر في الحرمة [2] لأن عدم البأس قد قيدته الصحيحة على أن يكون يدا بيد ، فإذا انتفى هذا القيد فقد انتفت الإباحة وهو معنى الحرمة .
نعم على تقدير أن كلمة لا يصلح ظاهرة في الكراهة ، إلا أنها هنا تدل على الحرمة وذلك : لأن لا يصلح قد جعلته الرواية في مقابل « فلا بأس يدا بيد » وحينئذ الذي يكون في مقابل فلا بأس وهو البأس وهو ظاهر في الحرمة قطعا .
ولا يخفى على من راجع الروايات الواردة في الباب ظهور وضوح استعمال لا يصلح في عدم الجواز ، فإن الاستعمال وإن كان أعم من الحقيقة إلا أن تصريح اللغويين لكون الصلاح نقيض الفساد يوضح لنا أن لا يصلح المستعملة في عدم الجواز مستعملة استعمالا حقيقيا في معناها الذي هو الفساد .
فالخلاصة : أن لا يصلح ( نهي ) فإن وردت في المعاملات فهي ظاهرة في



[1] الوسائل / ج 2 / باب ( 61 ) من أبواب النجاسات ، حديث ( 4 ) / ص 1081 . ولا حاجة إلى اعتبار الرواية هنا ، لأن فهم الراوي هو الشاهد فيها .
[2] ذكر السيد اليزدي ( قده ) أن جملة من الأخبار في المقام مشتملة على قوله عليه السلام « لا يصلح أو يكره » ولكننا لم نجد في مقامنا دليلا بلفظ الكراهة ملحقات العروة 3 / 24 .

141

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست