responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 140


ذلك جواز البيع متفاضلا ومتساويا نقدا ونسيئة كما ذهب إلى ذلك المشهور . ولكن مع ذلك وردت الروايات الكثيرة التي تجوز التفاضل في هذه الصورة ولكن تقيده بالنقد ( يدا بيد ) فمن ذلك صحيحة الحلبي [1] عن أبي عبد الله عليه السلام قال « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح » ، وأمثالها كصحيحة محمد بن مسلم قال « إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد » . وقد حمل البعض لفظ « لا يصلح » على الكراهة بدعوى أنها تفيد عدم الصلاح ، ويمكن تقريب هذا الاستدلال أكثر بدعوى أن الشيء قد يكون موصوفا بأحد أوصاف ثلاثة ، أما الصلاح وأما الفساد وأما عدمهما ، فالرواية التي تقول ليس فيه صلاح أو لا يصلح لا تثبت وجود الفساد فيه ، إذ قد يكون موصوفا بعدم الصلاح والفساد أيضا . وبهذا تكون لفظة لا يصلح دالة على المبغوضية بالمعنى الأعم إلى تشكل الكراهة [2] .
ولكن الصحيح كما ذهب إليه النراقي في عوائده [3] أن الصلاح خلاف ونقيض الفساد عند العرف ، فنفي الصلاح إثبات الفساد كما ذكر ذلك أيضا عن اللغويين كالجوهري والطريحي [4] ، فإن ذكرت الروايات كلمة لا يصلح فمعنى ذلك أنه فاسد ولا يجوز ، وهذا هو المتبادر من قول الطبيب لمريضه لا يصلح لك الغذاء الفلاني ، فإن المريض يفهم فساد الغذاء له ، ونفس هذا التبادر موجود



[1] الوسائل / ج 12 / باب ( 13 ) من أبواب الصرف ، حديث ( 1 و 2 ) / ص 442 .
[2] اختلف الأصحاب في أن مفاد « لا يصلح » هل هو الكراهة أو الفساد أو الحرمة ؟ .
[3] عوائد الأيام / ص 81 .
[4] مجمع البحرين 2 / 387 باب صلح « يقال صلح الشيء من باب قعد وصلح بالضم لغة خلاف فسد » .

140

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست