نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 137
فقد يقال : إن إحراز اتحاد العنوان أو التماثل هو الأساس في الحرمة ، فما لم نحرز ذلك يكون الشك في شرط الاتحاد والتماثل ، وحينئذ يكون الشك في الشرط شكا في المشروط ، فنتمسك بالعموم الفوقاني للحل بعد إحراز عنوان البيع كما هو الفرض . ولكن قد يشكل فيقال : إن الحرمة مشروطة بالاتحاد والمائل ، وكذلك الحلية ، فإنها مشروطة بالاختلاف وعدم التماثل ، لقوله « إذا اختلف الشيئان فبيعوا كيف شئتم » فإذا لم نحرز شرط الحرمة كذلك لم نحرز شرط الحل ، وفي هذه الحالة وإن كان يمكننا التمسك بالأصل الذي هو عدم الحرمة ولكن لا يفيدنا في صحة ترتب الأثر ، لأننا نشك في سبب النقل والانتقال فيبقى أصل عدم ترتب الأثر على حاله ، وهو معنى أصالة الفساد في المعاملات كما ذكر المشهور . والحق أن يقال : بإمكان التمسك بالحل في المشتبه بالتماثل وذلك للشك في ربوبيته وحرمته ، والأصل العملي هو عدم كونه ربويا وحراما ، وبهذا يتنقح موضوع التمسك بالعموم الفوقاني لأوفوا بالعقود وأمثالها . وأما اشتراط الحل في الاختلاف فهو لا يمكن الالتزام به هنا لأن الاختلاف غير محرز أيضا ، ولا أصل عملي ينقح لنا موضوع التمسك بالحرمة ، فلا يجوز الرجوع إلى عمومات التحريم . ولعله لهذا ذكر في الجواهر اقتصار الأصحاب الشرطية في المحرم دون غيره [1] . وقد يقال : بأن الأصل العملي هنا هو عدم الانتقال ( لا عدم كونه ربويا ) إذا شككنا في الانتقال وعدمه فالأصل عدم النقل والانتقال ، فلا يتنقح موضوع التمسك بالعموم الفوقاني لأوفوا بالعقود . والجواب : أن هذا الأصل مسببي ، لأنه مسبب عن أن هذا العقد الذي حصل بين الشيئين الذي نشك في تماثلهما