responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 136


بجواز التفاضل فيها إذا اختلف الشيئان .
والتحقيق : فنحن إذا رجعنا إلى الروايات التي ذكرت عدم جواز التفاضل بين الأصل مع الفرع أو بين الفروع نجدها لا تتجاوز هذه الأمثلة « الدقيق بالحنطة البر بالسويق ، السويق بالدقيق » فنلتزم بعدم جاز التفاضل في هذه الأمور وأمثالها التي تحفظ معه ماهية الأصل ظاهرا عند العرف ، وأما في غيرها فنلتزم بأدلة جواز التفاضل هذا اختلف الشيئان .
وقد يستدل للمشهور بروايات الحنطة والشعير من ( أن أصلهما واحد ) ولكن قد ذكرنا أن هذه الروايات لا يستخرج منها قاعدة كلية ، وإنما هو أمر تعبدي وتوسيع من دائرة حرمة الربا ، وما ذكر من أن أصلهما واحد هو حكمة للحكم لا علة .
وبعبارة أوضح : أن الإمام عليه السلام عند ما يجيب بعدم جواز التفاضل بين الحنطة والشعير يحصل إشكال وتساؤل عند السائل ، وهذا التساؤل ناشئ من اختلافهما عنوانا فكيف يحصل فيه الربا ، ولذلك يكون الإمام عليه السلام قد أجاب على سؤال مقدر فقال إن أصلهما واحد أو إن أصل الشعير من الحنطة ، وهذا الجواب عن السؤال المقدر لا يمكن أن يكون قاعدة كلية في كل أصل مع فرعه مع اختلافهما عنوانا وعند العرف ، لأنه جواب عن خصوص ما حكم به الشارع من الربا في الحنطة والشعير ، فيكون الشارع قد وسع من دائرة الربا فشملت الحنطة والشعير ، وأما غيرهما فيكون على القاعدة من أن الاختلاف في الأشياء يجوز التفاضل .
تحقيق الأصل في المقام :
ثم إننا لو شككنا في شيئين هل أنهما متماثلان أو مختلفان فما هي القاعدة ؟

136

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست