responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 138


هل هو عقد ربوي أو غير ربوي [1] فإن كان الأصل في السبب يقول لم يكن العقد ربويا ولو قبل التشريع ، فلا شك في الانتقال وعدمه ، وحينئذ يتنقح موضوع « * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * » [2] ولو لا هذا الأصل اللفظي لكان المورد موردا لأصالة الفساد ،



[1] أي نشك في وجود شرط في هذا العقد أم لا ؟ فالأصل عدم الشرطية الزائدة أي عدم كونه ربويا .
[2] زيادة توضيح : أن الموارد التي يقع البيع عليها ونشك أنها متماثلة أو مختلفة راجعة إلى الشك في شرطية الاختلاف في هذا البيع ، فإن أجرينا أصالة عدم الشرط الزائد في هذا البيع يكون المورد حينئذ من موارد التمسك ب * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . وتوضيح ذلك ، أننا إذا شككنا في بيع قد وقع هل يشترط في صحته الاختلاف إذا بيع متفاضلا أم لا ؟ فإذا أجرينا أصالة عدم اعتبار الشرط الزائد تنقح موضوع * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و * ( أَحَلَّ اللَّه الْبَيْعَ . فإن قيل : ما ذا تقولون فيما يقوله المشهور من أصالة الفساد في المعاملات ؟ . قلنا : للغلب على ذلك يوجد حلان : ( الحل الأول ) أن أصالة الفساد في المعاملات محكومة بأصل عدم اعتبار الشرط الزائد بمعنى أن أصل عدم اعتبار الشرط الزائد ( الاختلاف ) ينقح موضوع إطلاقات صحة المعاملة كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع ومع وجود الأصل اللفظي لا ينتهي الدور إلى أصالة الفساد . نعم غاية الأمر الحكومة متوقفة على أمرين ، الأول : أن يكون أصل عدم اعتبار الشرط الزائد في رتبة الموضوع لأصالة الفساد ، وأن يكون منشأ الشك في الموضوع لأصالة الفساد مسببا شرعيا عن الشك في أصالة عدم اعتبار الشرط الزائد . الثاني : أن يكون له أثر شرعي . أما الأمر الأول فحاصل لأن الشك في الفساد مسبب عن الشك في اعتبار الشرط الزائد ، إلا أن التسبب ليس شرعيا « كما في محكومية استصحاب نجاسة اليد المغسولة بماء مستصحب الطهارة » بل إن التسبيب عقلي لأن العقل يحكم بعد ما جعل الشارع الاختلاف شرطا للعقد المؤثر في البيع مع التفاضل بأن الشرط إذا انتفى انتفى المشروط ، وإذا وجد الشرط وجد المشروط . وأما الأمر الثاني فقد يقال بعدمه لأن مجرد عدم الشرط الزائد لا يثبت مؤثرية الأجزاء الأخرى إلا بالأصل المثبت كما أن أصل عدم جزئية السورة مثلا لا يثبت أن المطلوب هو الأجزاء

138

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست