نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 133
آخر إلى أنهما مختلفان في العنوانية والمثلية [1] ولعل توجيه الاختلاف في هذه النقطة راجع إلى قوله عليه السلام ( لأن أصل الشعير من الحنطة ) أو ( وإن أصل الشعير من الحنطة ) أو ( وإن أصلهما وحد ) ، فما هو المراد من هذا الكلام ، وهل يمكن أن يستفاد منه قاعدة كلية في المقام فتكون الأشياء من أصل واحد نوعا واحدا يحرم الربا فيها ؟ . وقد ذكر البعض احتمال أن يكون المراد من ( أن أصلهما واحد ) أنهما كانا في بداية الأمر بذرا من نوع واحد ، ثم نتيجة للتحولات والتطورات واختلاف المناخ واختلاط هذا البذر مع بذور أخرى تعدد هذا البذر لهذين النوعين وهذا واضح إذا لاحظنا أن حبة واحدة ربما تختلف ثمارها باختلاف الأرض والماء والهواء وتربيتها وتركيبها ، فيحتمل أن يكون الشعير مثلا في الأصل متشعبا عن الحنطة . وهذا وإن كان كلاما عاما حيث إن جميع الأشياء الممكنة في العالم أصلها واحد كما يذكر ذلك الفلاسفة ، فيكون حينئذ أن جميع الأشياء متشعب بعضها من بعض أو أصلها واحد ، إلا أن التحريم الوارد في المقام إنما هو راجع إلى
[1] وقد ذهب الاختلاف بين أبناء العامة ، بين مدرسة أهل الحديث وأهل الرأي ، فالأولى كان مركزها في المدينة وعلى رأسها مالك بن أنس وهو قد تعرض لهذه المسألة في الموطأ وذهب إلى اتحاد الحنطة والشعير في الجنس واعتمد في ذلك على إجماع فقهاء المدينة ، بينما الثانية التي مقرها الكوفة وعلى رأسها أبو حنيفة ذهب إلى أن الحنطة والشعير شيئان . وأما فقهاء الخاصة : فابن الجنيد وابن عقيل وابن إدريس ذهبوا إلى التعدد باعتبار اختلاف الحنطة والشعير لغة وحسا وصورة ولونا وطعما وإدراكا ، وهذا حسب مسلكهم في الأصول من عدم حجية خبر الواحد الذي أفاد الوحدة بينهما ، بينما ذهب الغالب من علماء الخاصة إلى الوحدة بينهما باعتبار حجية خبر الواحد الذي يصرح بالوحدة بينهما .
133
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 133