نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 132
لأصل واحد وإن كانا مختلفي العنوان كاللبن والزبد ، أو كالسويق والدقيق [1] . وقد نقول باستثناء الأخيرين من عمومات الحل حيث حكم الشارع بربوبيتها من باب توسيع موضوع الربا إلى ما يشمل الاختلاف بالعنوان بهذا المقدار ( أي بتغير الصورة ) فتكون أدلتها حاكمة على أدلة الربا في موضوعه . نقول : إن مسألة الحنطة والشعير لا ينبغي الإشكال في حكمها من حيث توفر الأدلة ووضوحها في هذا لمورد ، فمن الروايات صحيحة [2] هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال « سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه ، فيقول له خذ مني يمكن كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال : لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما نقص من الكيل » . وصحيحة أبي بصير [3] عن أبي عبد الله عليه السلام قال « الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزاد واحد منها على الآخر » . وصحيحة الحلبي [4] عن أبي عبد الله عليه السلام قال « لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلا مثل بمثل والتمر ( الثمن خ ل ) مثل ذلك ، قال وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ، قال إنما أصلهما واحد وكان علي عليه السلام يعد الشعير بالحنطة » . ومع هذا فقد حصل الاختلاف بين أبناء العامة أنفسهم ، وبين الإمامية أيضا ، فذهب قسم إلى اتحاد الحنطة والشعير في المثلية والعنوانية ، بينما ذهب قسم
[1] الدقيق هو الطحين ، والسويق هو دقيق مقلو من الحنطة أو الشعير كما في مجمع البحرين 5 / 189 . [2] الوسائل ج 12 / باب ( 8 ) من أبواب الربا حديث ( 1 ) ص 438 . [3] نفس المصدر / الرواية الثالثة . [4] نفس المصدر / الرواية الرابعة .
132
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 132