responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 134


العناوين ، وبما أن الحنطة عنوان غير الشعير خارجا فلا يفيد هذا الكلام في ربويتها ، وعلى فرض هذا الاحتمال ، فهل جملة ( أن أصلهما واحد ) وأمثالهما قاعدة كلية ؟ بحيث تكون الأشياء التي أصلها واحد نوعا واحدا ؟ .
نقول : إن هذا اللسان هو لسان حكمة لا علة ، لعدم إمكان الاطلاع عادة على أصل الأشياء خصوصا عند الفقهاء والمكلفين ، فكيف تجعل هذه كبرى مع عدم تمكن المكلفين من تطبيقها في مواردها ؟ ولهذا نقول إن هذا أقرب ما يكون إلى حكمة الحكم قد ذكرها الشارع لتحريمه مبادلة الحنطة بالشعير مع التفاضل .
هذا وقد نسب إلى المشهور في مسألة ( التفاضل بين الأصل والفرع ، وبين نفس الفروع ) عدم الجواز ، كالحليب نجعل منه لبنا وجبنا وزبدا ، والحنطة نجعلها دقيقا وسويقا ، واستدل على رأي المشهور بروايات الحنطة والشعير ( وإنهما من أصل واحد ) واستنتاج قاعدة كلية ، منها .
نقول أما مسألة الأصل مع الفرع فمستند المشهور هو الروايات في المقام وهي :
1 - صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال « « الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل ، والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به » [1] وكذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وغيرها . وقد ذكر في الجواهر عدم وجود القول بالفصل بين هذه الموارد وبين غيرها فيتم الاستدلال بها على الموضوع ، وذكر مؤيدا لهذا الاستدلال وهو « عدم العثور على خلاف في شيء من هذه القاعدة إلا ما عن الأردبيلي ( قده ) من التأمل في ذلك وأنه غير منضبط على القوانين من حيث عدم صدق الاسم الخاص على الجميع وعدم الاتحاد في الحقيقة ، وبهذا لو حلف إلا يأكل أحدهما لم يحنث بأكل الآخر ، فيحتمل كونهما



[1] الوسائل ج 12 / باب ( 9 ) من أبواب الربا حديث ( 2 و 4 ) ص 440 .

134

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست