responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)


بأن المراد من الجنس هنا هو معناه اللغوي العرفي وهو الذي يسمى بالنوع عند المناطقة الذي يختلف بالفصل المقوم .
ولكن لما ذكر في الجواهر من أن الوصول إلى معرفة الذاتيات حتى يعرف النوع ، ويفرق بينه وبين الجنس والصنف متعسر ، لا نرى لزاما علينا أن نعبر بالجنس خصوصا إذا نظرنا إلى أكثر الروايات التي عبرت بالمثلين والشيئين . ومن الأمثلة التي ذكرت لها نعرف أن المراد هو الاتحاد بين شيئين بالعنوان الخاص الذي لا يكون عنوانا أخص منه ، نعم قد يختلف هذان الشيئان بالأوصاف ولكنهما متحدان عنوانا .
وبهذا نعرف أن الروايات التي ذكرنا اختلافها إنما تشير إلى اتحاد العنوانين كحنطة جيدة بحنطة رديئة ، أو حنطة حمراء بحنطة صفراء ، أو تمر زهدي بتمر عمراني أو حنطة بدقيق ، أو دقيق بسويق فإن كل هذه الأفراد متحدة بالعنوان إن كانت مختلفة بالصفات ، وحتى الروايات التي ذكرت اتحاد الصنفين لا يراد منها الصنفين المنطقيين ، وإنما المراد ما ذكرناه بقرينة الأمثلة التي ذكرت له . وهذا الاتحاد في العنوان والتماثل إنما يكون معتبرا إذا كان عند العرف كذلك ، فيكون الميزان في المثلية هو اتحاد العناوين بحسب الفهم العرفي ، خصوصا إذا لحظنا أن الشارع يخاطب الناس ، ولا يخاطب قسما منهم ، ولعل الاتحاد بالعنوان عرفا يكشف عن الاتحاد في الحقيقة النوعية .
وأما اختلاف العنوان ( كالحنطة والشعير ) فيجري فيه الربا لما ذكرته الروايات من أن الشعير من الحنطة وأنها هي أصله [1] ، وقد قالت الروايات بأن الربا يثبت بين الأصل والفرع ، كما ذكرت الروايات أيضا جريان الربا بين فرعين



[1] الوسائل ج 12 / باب ( 8 ) من أبواب الربا .

131

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست