نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 131
إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)
بأن المراد من الجنس هنا هو معناه اللغوي العرفي وهو الذي يسمى بالنوع عند المناطقة الذي يختلف بالفصل المقوم . ولكن لما ذكر في الجواهر من أن الوصول إلى معرفة الذاتيات حتى يعرف النوع ، ويفرق بينه وبين الجنس والصنف متعسر ، لا نرى لزاما علينا أن نعبر بالجنس خصوصا إذا نظرنا إلى أكثر الروايات التي عبرت بالمثلين والشيئين . ومن الأمثلة التي ذكرت لها نعرف أن المراد هو الاتحاد بين شيئين بالعنوان الخاص الذي لا يكون عنوانا أخص منه ، نعم قد يختلف هذان الشيئان بالأوصاف ولكنهما متحدان عنوانا . وبهذا نعرف أن الروايات التي ذكرنا اختلافها إنما تشير إلى اتحاد العنوانين كحنطة جيدة بحنطة رديئة ، أو حنطة حمراء بحنطة صفراء ، أو تمر زهدي بتمر عمراني أو حنطة بدقيق ، أو دقيق بسويق فإن كل هذه الأفراد متحدة بالعنوان إن كانت مختلفة بالصفات ، وحتى الروايات التي ذكرت اتحاد الصنفين لا يراد منها الصنفين المنطقيين ، وإنما المراد ما ذكرناه بقرينة الأمثلة التي ذكرت له . وهذا الاتحاد في العنوان والتماثل إنما يكون معتبرا إذا كان عند العرف كذلك ، فيكون الميزان في المثلية هو اتحاد العناوين بحسب الفهم العرفي ، خصوصا إذا لحظنا أن الشارع يخاطب الناس ، ولا يخاطب قسما منهم ، ولعل الاتحاد بالعنوان عرفا يكشف عن الاتحاد في الحقيقة النوعية . وأما اختلاف العنوان ( كالحنطة والشعير ) فيجري فيه الربا لما ذكرته الروايات من أن الشعير من الحنطة وأنها هي أصله [1] ، وقد قالت الروايات بأن الربا يثبت بين الأصل والفرع ، كما ذكرت الروايات أيضا جريان الربا بين فرعين